وبهذا الإسناد، قال الشافعي: «فَرَضَ اللهُ - عز وجل - قِتالَ غَيرِ (¬١) أَهل الكِتاب حتى يُسْلِمُوا، وأهلِ الكتاب حتى يُعْطُوا الجِزيةَ وقال: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦].
فهذا فَرضٌ على المسلمين -ما أَطاقُوه- فإذا عَجَزوا عنه، فإنما كُلِّفُوا منه ما أَطَاقُوا، فلا بأس أَن يَكُفُّوا عن قِتال الفَريقَين مِن المشركين، وأَن يُهادِنُوهُم» (¬٢).
ثم ساق الكلام، إلى أن قال: «فَهادنهم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يعني: أهل مكة، بالحُدَيبِيَة - فكانت الهُدنة بينَه وبَينهُم عَشْرَ سِنين، ونَزل عَليه -في سَفَرِه- في أمرهم: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (١) لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ} [الفتح: ١ - ٢].
قال الشافعي: قال ابن شهاب: فما كان في الإسلام فَتْحٌ أَعظَمَ منه».
وذكر (¬٣) دخول الناس في الإسلام حين أَمِنُوا (¬٤).
وذكر الشافعي -في مُهادَنة مَن يَقْوَى (¬٥) على قتاله-: «أنه ليس له مُهادَنَتهم على النَّظَر على غَير جِزية أَكثر مِن أربعة أَشهُر؛ لقوله - عز وجل -: {بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١) فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ}
---------------
(¬١) قوله: (غير)، ليس في «م».
(¬٢) «الأم» (٥/ ٤٥٠).
(¬٣) يعني: ابن شهاب الزهري.
(¬٤) «الأم» (٥/ ٤٥٣).
(¬٥) أي: الإمام.