كتاب الحكم بغير ما أنزل الله - المحياني - ط 1437

للصابوني رحمه الله ص ٦٨).
وقال سفيان بن عيينة والأوزاعي رحمهما الله: " إن قول المرجئة يخرج إلى السيف " (" السنة " لعبد الله بن أحمد رحمهما الله ١/ ٢١٨/٣٦٨).

وقال سفيان الثوري رحمه الله: " يرون السيفَ على أهل القبلة " (" الشريعة " للآجري ٢٠٦٢، وانظر " شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة " للالكائي ١٨٣٤ رحمهما الله).

وإليك بعض كلام العلماء الثلاثة في هذه المسألة:

قال ابن باز رحمه الله: " ويجب على المسلمين طاعة ولاة الأمور في المعروف لا في المعصية، فإذا أمروا بالمعصية فلا يطاعون في المعصية، لكنْ لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها " (الفتاوى ٨/ ٢٠٣).
وقال الألباني رحمه الله مُعلِّقاً على ما في العقيدة الطحاوية (ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة): " ومِن الواضح أن ذلك خاص بحُكام المسلمين منهم، لقوله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء ٥٩] " (الطحاوية ١/ ٥٨).

الصفحة 111