الأمر الأول: اتفاق أهل السنة على كفر من جحد شيئاً من دين الله، قال ابن باز رحمه الله: " وهكذا الحكم في حق من جحد شيئاً مما أوجبه الله ... فإنه كافر مرتد عن الإسلام ... بإجماع أهل العلم " (الفتاوى ٧/ ٧٨).
الأمر الثاني: اتفاق أهل السنة على كفر من جحد وجوب الحكم بما أنزل الله،
قال محمد بن إبراهيم رحمه الله في هذه الحالة: " وهذا ما لا نزاع فيه بين أهل
العلم ... فإنه كافر الكفر الناقل عن الملة " (تحكيم القوانين ص ١٤).
وتتعلق بهذه الحالة أربع مسائل
المسألة الأولى:
يكفر في هذه الحالة ولو لم يحكم بغير ما أنزل الله، ما دام يجحد حكم الله تعالى.