كتاب الحكم بغير ما أنزل الله - المحياني - ط 1437

مساوية لها، أو أنه يجوز التحاكم إليها ... " (الفتاوى ١/ ١٣٢).

وتتعلق بهذه الحالة أربع مسائل

المسألة الأولى:
يكفر في هذه الحالة ولو لم يحكم بغير ما أنزل الله، ما دام يعتقد مساواة حكم غير الله تعالى مع حكم الله تعالى.

المسألة الثانية:
اعتقاد المساواة أمر قلبي؛ وذلك أن حقيقته: أن يعتقد التساوي بين أمرين.

* أقول: وما كان أمراً قلبياً فإنه لا يُعرف إلا بالتصريح بما في النفس (راجع ما قيل في الاستحلال ص ١١ وما بعدها).

المسألة الثالثة:
لا أثر للقرائن في الحكم على صاحب الفعل بأنه يعتقد المساواة (راجع ما قيل
في الاستحلال ص ١٢ وما بعدها).

الصفحة 42