كتاب أصول الدعوة وطرقها 3 - جامعة المدينة

قال شيخ الإسلام تقي الدين: "هو الصواب؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم)). وكان -صلى الله عليه وسلم- يفتتح خطبه كلها بالحمد لله".
ويسن وقوف الخطيب في العيد على الأرض متكئًا على قوس أو عصا؛ لما روى البراء بن عازب ((أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نُووِل يوم العيد قوس فخطب عليه)) أخرجه أبو داود. عند أحمد: ((وأُعطي قوسًا أو عصا فاتكأ عليه)).
وله أن يخطب على راحلة؛ لحديث أبي سعيد الخدري: ((أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خطب يوم العيد على راحلته)) أخرجه أبو يعلى بسند رجاله الصحيح.
هذا؛ وإن خطب قاعدًا فلا بأس؛ لأن الخطبة غير واجِهة فأشبهت صلاة النافلة، أما خطبة العيد على منبر فخلاف السنة؛ لقول أبي سعيد الخدري: "أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال: يا مروان خالفت السنة؛ أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة، ولم يكن يُبدأ بها، فقال أبو سعيد الخدري: من هذا؟ قالوا: فلان بن فلان، فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((من رأى منكم منكرًا؛ فإن استطاع أن يغيره بيده فليغيره بيديه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)) أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي.
كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يخرج يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به صلاة العيد، ثم يقوم فيتوجه إلى الناس والناس جلوس على صفوفهم، فيخطبهم ويعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يخرج طائفة من الجيش إلى جهة من الجهات أخرج، أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف، واستمر العمل على هذه السنة في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي.

الصفحة 328