كتاب أصول الدعوة وطرقها 3 - جامعة المدينة

أما شروط لزوم الحج:
فخمسة: البلوغ، والإسلام، والعقل، والحرية، والاستطاعة، ومن لزمه فرض الحج لزمه فرض العمرة، ومن استطاع لزمه الحج وله التأخير، ولكن فيه على خطر، فإن تيسر له ولو في آخر عمره سقط عنه، وإن مات قبل الحج لقي الله -عز وجل- عاصيًا بترك الحج، وكان الحج في تركِته يحج عنه، وإن لم يوصي كسائر ديونه، وإن استطاع في سنة فلم يخرج مع الناس وهلك ماله في تلك السنة قبل حج الناس، ثم مات لقي الله -عز وجل- ولا حج عليه، ومن مات ولم يحج مع اليسار فأمره شديد عند الله تعالى. قال عمر -رضي الله عنه: "لقد هممت أن أكتب في الأمصار بضرب الجزية على من لم يحج ممن يستطيع إليه سبيلًا".
وعن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي ومجاهد وطاوس: "لو علمت رجلًا غنيًا وجب عليه الحج، ثم مات قبل أن يحج ما صليت عليه". وبعضهم كان له جار موسر فمات ولم يحج فلم يصل عليه. وكان ابن عباس يقول: "من مات ولم يُزك ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا". وقرأ قوله -عز وجل: {رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ} (المؤمنون: 99، 100).
وأما الأركان التي لا يصح الحج بدونها فخمسة:
الإحرام، والطواف، والسعي بعده، والوقوف بعرفة، والحلق بعده على قول. وأركان الحج كذلك إلا الوقوف. والواجبات المجبورة بالدم ست: الإحرام من الميقات، فمن تركه وجاوز الميقات مَحلًا فعليه شاة. والرمي فيه الدم قولًا واحدًا. وأما الصبر بعرفة إلى غروب الشمس والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى وطواف الوداع فهذه الأربعة يجبر تركها بالدم على أحد القولين، وفي القول الثاني فيها دم على وجه الاستحباب.

الصفحة 339