كتاب أصول الدعوة وطرقها 3 - جامعة المدينة

وأما وجوه أداء الحج والعمرة فثلاثة:
الأول: الإفراد، وهو الأفضل وذلك أن يقدم الحج وحده، فإذا فرغ خرج إلى الحل فأحرم واعتمر، وأفضل الحِل لإحرام العمرة الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية، وليس على المفرد دم إلا أن يتطوع.
الثاني: القران، وهو أن يجمع فيقول: لبيك بحج وعمرة معًا، فيصير محرمًا بهما، ويكفيه أعمال الحج وتندرج العمرة تحت الحج كما يندرج الوضوء تحت الغسل، إلا أنه إذا طاف وسعى قبل الوقوف بعرفة فسعيه محسوب من النسكين، وأما طوافه فغير محسوب لأن شرط الطواف الفرد في الحج أن يقع بعد الوقوف، وعلى القارن دم شاة، إلا أن يكون مكيًا فلا شيء عليه؛ لأنه لم يترك ميقاته، إذ ميقاته مكة.
الثالث: التمتع، وهو أن يجاوز الميقات محرمًا بعمرة ويتحلل بمكة، ويتمتع بالمحذورات إلى وقت الحج، ثم يحرم بالحج، ولا يكون متمتعًا إلا بخمس شرائط:
أحدها: ألا يكون من حاضري المسجد الحرام، وحاضره من كان منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة.
الثاني: أن يقدم العمرة على الحج.
الثالث: أن تكون عمرته في أشهر الحج.
الرابع: ألا يرجع إلى ميقات الحج ولا إلى مثل مسافته لإحرام الحج.
الخامس: أن يكون حجه وعمرته عن شخص واحد؛ فإذا وجدت هذه الأوصاف كان متمتعًا ولزمه دم شاة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج قبل

الصفحة 340