كتاب أصول الدعوة وطرقها 3 - جامعة المدينة

يوم النحر متفرقة أو متتابعة، وسبعة إذا رجع إلى الوطن، وإن لم يصم الثلاثة حتى رجع إلى الوطن صام العشرة تتابعًا أو متفرقًا.
وأما محظورات الحج والعمرة:
فستة:
الأول: اللبس للقميص والسراويل والخف والعمامة، بل ينبغي أن يلبس إزارًا ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين فمكعبين، فإن لم يجد إزارًا فسراويل.
الثاني: الطِّيب.
الثالث: الحلق.
الرابع: الجماع، وهو مفسد للصيام.
الخامس: مقدمات الجماع كالقبلة والملامسة التي تنقض الطهر.
السادس: قتل صيد البر، أعني ما يؤكل أو هو متولد من الحلال والحرام، فإن قتل صيدًا فعليه مثله من النعم، يراعى فيه التقارب في الخلقة، وصيد البحر حلال ولا جزاء عليه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الصفحة 341