كتاب أصول الدعوة وطرقها 3 - جامعة المدينة
ركوب الطائف، وسنن الوقوف بعرفة، والدفع إلى منى
أ- ركوب الطائف:
يجوز للطائف الركوب وإن كان قادرًا على المشي، إذا وجد سببًا يدعو إلى الركوب، فعن ابن عباس -رضي الله عنهما ((أن النبي -صلى الله عليه وسلم- طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن)). وعن جابر -رضي الله عنه- قال: ((طاف النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة؛ ليراه الناس)).
ب- كراهة طواف المجذوم مع الطائفين:
روى مالك عن ابن أبي مليكة أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- رأى امرأة مجذومة تطوف بالبيت، فقال لها: "يا أمة الله لا تؤذي الناس، لو جلست في بيتك، ففعلت، مر بها رجل بعد ذلك فقال لها: إن الذي نهاك قد مات فاخرجي، فقالت: ما كنت لأطيعه حيًّا وأعصاه ميتًا".
جـ- استحباب الشرب من ماء زمزم:
وإذا فرغ الطائف من طوافه وصلى ركعتيه عند المقام، استحب له أن يشرب من ماء زمزم. ثبت في الصحيحين ((أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شرب من ماء زمزم، وأنه قال: إنها مباركة، إنها طعام طُعم وشفاء سقم، وأن جبريل غسل قلب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمائها ليلة الإسراء)). وروى الطبراني في (الكبير) وابن حبان عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم؛ فيه طعام الطُعم وشفاء السقم ... )) الحديث. قال المنذري: "ورواته ثقات".
الصفحة 354
386