كتاب أصول الدعوة وطرقها 3 - جامعة المدينة
فسمعت أيضًا فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال: بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوده وتقول بيدها هكذا: تغترف من الماء في سقائها، وهو يفور بعدما تغترف". قال ابن عباس -رضي الله عنهما: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((رحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال: لو لم تغترف من الماء لكانت زمزم عينًا معينًا)) قال: فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك: لا تخافوا الضيعة؛ فإن ها هنا بيت الله، يبتني هذا الغلام وأبوه، وأن الله لا يضيع أهله، وكان البيت مثل الرابية تأتيه السيول، فتأخذ عن يمينه وشماله".
وسنن الوقوف بعرفة وآدابه:
أحدها: أن يغتسل بنمرة للوقوف.
الثانية: ألا يدخل عرفات إلا بعد الزوال.
الثالثة: أن يخطب الإمام خطبتين ويجمع الصلاتين.
الرابعة: تعجيل الوقوف عقب الصلاتين.
الخامسة: أن يحرص على الوقوف بموقف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند الصخرات.
السادسة: إذا كان يشق عليه الوقوف ماشيًا، أو كان يضعف به عند الدعاء، أو كان ممن يقتدى به ويُستفتى، فالسنة أن يقف راكبًا، وهو أفضل من الماشي، فإن كان لا يضعف بالوقوف ماشيًا ولا يشق عليه، ولا هو ممن يستفتى، ففي الأفضل أقوال للشافعي -رحمه الله تعالى- أصحها راكبًا أفضل؛ اقتداء برسول الله -صلى الله عليه وسلم، ولأنه أعون على الدعاء، وهو المهم في هذا الموضع. والثاني: ماشيًا أفضل. والثالث: هما سواء، هذا حكم الرجل، وأما المرأة فالأفضل أن تكون قاعدة لأنه أستر لها.
الصفحة 356
386