كتاب أصول الدعوة وطرقها 3 - جامعة المدينة

الثانية عشرة: ينبغي أن يبقى في الموقف حتى تغرب الشمس، فيجمع في وقوفه بين الليل والنهار، فإن أفاض قبل غروب الشمس فعاد إلى عرفات قبل طلوع الفجر، فلا شيء عليه، وإن لم يعد أراق دمًا. وهل هو واجب أو مستحب؟ فيه قولان للشافعي -رحمه الله تعالى- أصحهما أنه مستحب، والثاني واجب، وهذا فيمن حضر نهارًا، أما من لم يحضر فلا شيء عليه ولكن فاتته الفضيلة.
الثالثة عشرة: ليحذر كل الحذر من المخاصمة والمشاتمة والمنافرة والكلام القبيح، بل ينبغي أن يحترز عن الكلام المباح ما أمكنه؛ فإنه تضييع للوقت المهم.
الرابعة عشرة: ليستكثر من أعمال الخير في يوم عرفة، وسائر أيام عشر ذي الحجة، فقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((ما العمل في أيام أفضل منه في هذه الأيام -يعني أيام العشر- قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد، إلا رجل خرج يخاطر بماله ونفسه فلم يرجع بشيء)) وأيام العشر هي الأيام المعلومات، وأيام التشريق هي الأيام المعدودات.
السنة للإمام إذا غربت الشمس وتحقق غروبها أن يفيض من عرفات، ويفيض الناس معه، ويؤخر صلاة المغرب بنية الجمع إلى العشاء، ويكثر من ذكر الله تعالى، والسنة أن يسلك في طريقه إلى المزدلفة على طريق المأزَمَين، وهو بين العَلَمين الذين هما حد الحرم من تلك الناحية، والمأزَم: هو الطريق بين الجبلين، وحد المزدلفة ما بين مأزمي عرفة المذكورين.

الصفحة 360