كتاب التفسير الموضوعي 1 - جامعة المدينة

- وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة، والحكمة تقتضيه؛ لأن حاجة الإنسان تتعلّق بما في يدي صاحبه، وصاحبه لا يبذله، أي: لا يبذله المال بغير عوض، ففي شرع البيع وتجويزه شَرَع طريقًا إلى وصول كلّ واحد منهما إلى غرضه، ودفع حاجته.
أركان عقد البيع:
1 - العاقدان: وهما البائع والمشتري.
2 - المعقود عليه: وهو الثمن والمثمّن.
3 - صيغة العقد: وينعقد البيع بكلّ قولٍ أو فعل يرَدّ أو يدل على إرادة البيع والشراء، وللبيع صيغتان:
أ- الصيغة القولية: وتسمّى الإيجاب.
ب- والقبول الصيغة الفعلية، وتسمّى المعاطاة.
شروط البيع:
لا يكون البيع صحيحًا حتى تتوفّرَ فيه سبعة شروط، متى فُقِدَ منها شرطٌ صار البيع باطلًا، وهذه الشروط هي كالتالي:
1 - التراضي بين المتبايعين.
2 - أن يكون العاقد جائزَ التصرف.
3 - أن تكون العين مباحةَ النفع من غير حاجة.
4 - أن يكون البيع من مالك، أو مَن يقوم مقامه.
5 - أن يكون المبيعُ مقدورًا على تسليمه.

الصفحة 283