كتاب قوت المغتذي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 1-2)

شُغل عنها رسولُ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأصحابُه يوم الخندق (¬1) - صلاةٌ واحدةٌ، وهي: العَصْرُ" (¬2) .
وقال ابن سيد الناس: " اختلفت الروايات في الصلاة المنسيّة يوم الخندق، ففي حديث جابر الآتي، أنها العصر، وهو في الصحيحين (¬3) ، وفي الموطأ (¬4) أنها الظهر والعصر، وفي هذا (¬5) الحديث أنها أربع صلوات. فمن الناس من اعتمد على ما في الصحيحين: كابن العربي (¬6) ، ومنهم من جمع بين الأحاديث في ذلك، بأن الخندق كانت وقعته أيَّامًا، وكان (¬7) ذلك كله في أوقات مختلفة في تلك الأيام (¬8) ، وهذا أولى من الأول؛ لحديث أبي سعيد (¬9) في ذلك، وإسناده صحيح جليل، ثم أنه منسوخ بصلاة الخوف " (¬10) انتهى.
¬_________
= التمهيد (5/236) ، وضعيف الترمذي للعلامة الألباني (26) وانظر: تحفة الأشراف (7/166) حديث (9633) لكن حديث أبي سعيد، حديث صحيح، أخرجه النسائي، كتاب الأذان، الأذان للفائت من الصلوات (2/17) ، وفي الكبرى (1541) ، وأحمد (3/25 و49 و67) والدارمي (1532) .
(¬1) " يوم الخندق " ساقط من (ك) و (ش) .
(¬2) عارضة الأحوذي (1/235) .
(¬3) البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى ص (124) رقم (598) . ومسلم، كتاب المساجد، باب الدليل لمن قال الصلاة الواسطي هي صلاة العصر ص (284) رقم (631) .
(¬4) رواه مالك في موطئه، كتاب صلاة الخوف، باب صلاة الخوف، الحديث رقم (4) انظر: التمهيد (5/281) .
(¬5) "هذا" ساقط من (ك) .
(¬6) عارضة الأحوذي (1/235) .
(¬7) " فكان " في (ك) .
(¬8) شرح صحيح مسلم للنووي (5/130) .
(¬9) أخرجه النسائي في كتاب الأذان للفائت من الصلوات (2/17) .
(¬10) ونسخُه كان بالآيتين (101، 102) من سورة النساء، وبفعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كما في كتاب =

الصفحة 113