كتاب قوت المغتذي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 1-2)
الجماعة بمثابة سبع وعشرين صلاة. كذا دلَّ عليه ألفاظ الأحاديث، ورجَّحه ابن سيد الناس.
81 -[217] " ثم آمر بالصلاة فتقام، ثمَّ أُحرِّق على أقوام لا يشهدون الصلاة " (¬1) . قال ابن سيد الناس: " اختلف العلماء في الصلاة التي أراد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إحراق بيوت المتخلفين عنها، ما هي؟ فقيل: هي صلاة العشاء، وقيل: العشاء والفجر، وقيل: الجمعة. قال يحيى بن معين: هو في الجمعة لا [في] (¬2) غيرها، وقيل: هي كل صلاة ".
¬_________
= و102 و112 و156) والدارمي (1280) .
(¬1) باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب. (217) عن أبي هريرة، عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: " لقد هممتُ أن آمرَ فِتيتيَ أن يجمعوا حُزَمَ الحَطَبِ، ثم آمُرَ بِالصَّلاةِ فتُقَامَ، ثم أحَرِّقُ علَى أقوامٍ لا يشهدونَ الصَّلاة ".
قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن مسعود، وأبي الدرداء، وابن عباس، ومعاذ بن أنس، وجابر. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. الجامع الصحيح (1/422) .
والحديث أخرجه: مسلم، كتاب المساجد، باب فضل صلاة الجماعة، وبيان التشديد في التخلف عنها. وأبو داود، كتاب الصلاة، باب في التشديد في ترك الجماعة (1/205) رقم (549) . وأحمد (2/472 و539) . وتحفة الأشراف (10/417) رقم (14819) .
(¬2) " في " ساقطة من الأصل.
82 -[219] " ترعد فرائصهما " (¬1) فقال ابن سيد الناس:
¬_________
(¬1) باب ما جاء في الرَّجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة. (219) عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه، قال: شهدتُ مع النَّبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حجَّتهُ، فصليتُ معه صلاة الصبح في مسجد الخَيفِ، فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أُخْرى القوم لم يصلِّيا معه، فقال: " عليَّ بهما " فجيء بهما تُرعدُ فُرَائِصُهما، فقال: " ما منعَكُمَا أنْ تُصَلِّيَا مَعَنا؟ " فقَالاَ: يا رسول الله إنَّا كُنَّا قد صلَّينا في رحالنا، قال: " فلا تفعَلاَ، إذَا صَليْتُمَا فِي رِحالِكُمَا ثُمَّ أتيْتُمَا مَسجد جماعةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُم، فَإنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ ".
قال: وفي الباب عن مِحْجَنٍ، وَيزيد بن عامرٍ.
قال أبو عيسى: حديث يزيدَ بن الأسود حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وهو قول غير واحد من أهل العلم. الجامع الصحيح (1/424) .
والحديث أخرجه: أبو داود، كتاب الصلاة، باب فيمن صلي في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم. والنسائي، كتاب الإمامة، باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده (2/112) . وأحمد (4/160 و161) والدارمي (1374) . انظر تحفة الأشراف (9/104) =