كتاب قوت المغتذي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 1-2)
الرابع: أنه الكعبة.
الخامس: أنه الكعبة وما في الحجْرِ من البيت.
السادس: أنه الكعبة والمسجد حولها.
السابع: أنه جميع الحرم وعرفة.
قاله ابن (¬1) حزم" (¬2) .
¬_________
(¬1) لم أقف عليه في المحلَّى لابن حزم.
(¬2) في إعلام الساجد بأحكام المساجد ص (121) : " الخامس أنه الكعبة والمسجد حولها، السادس أنه جميع الحزم وعرفة قاله ابن حزم، السابع أنه الكعبة من البيت " هكذا في إعلام الساجد نسب القول السادس لابن حزم. انظر: المحلى (7/148) و (8/258) .
109 -[326] "لا تشد الرِّحال إلاَّ إلى ثلاثة مساجد" (¬1) . قيل: هو نفي بمعنى النهي، وقيل: لمجرد الإخبار لا (¬2) النهي. قال النووي: "معناه لا فضيلة في شد الرحال إلى مسجد غير هذه الثلاثة" (¬3) ونقله عن جمهور العُلَماء.
¬_________
(¬1) عن أبي سعيد الخدري قال، قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لاَ تُشدُّ الرِّحالُ إلاَّ ثلاثةِ مساجد، مسجد الحرام، ومسجدي هذا، ومسجدِ الأقصى ".
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. الجامع الصحيح (2/148) .
والحديث أخرجه: البخاري كتاب الصوم، باب الصوم يوم النحر ص (349) رقم (1995) . ومسلم كتاب الحج، باب لا تشد الرحال إلاَّ ثلاثة مساجد ص (576) رقم (827) ، ص (594) رقم (1397) . والنسائي كتاب المساجد، ما تشد الرِّحال إليه من المساجد (2/37) . وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الصلاة في مسجد المقدس (1/452) رقم (1410) . وأحمد (3/7 و34 و45 و51 و59 و62 و71 و78) والدارمي (1760) . وانظر تحفة الأشراف (3/443) حديث (4279) . وأخرجه البخاري (1/152) ومسلم (2/207) . والنسائي (1/278) . وأحمد (3/95) من طريق عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري. وأخرجه أحمد (3/39) من طريق عامر بن شراحيل الشعبي، عن أبي سعيد الخدري. وأخرجه أحمد (3/64 و73 و93) من طريق شهر بن حوشب عن أبي سعيد.
وأخرجه أحمد (3/53) من طريق أبي الوداك، عن أبي سعيد. وأخرجه أحمد (3/95) من طريق عبيد الله بن عياض، وعطاء بن بُخت، عن أبي سعيد.
(¬2) "لا": ساقطة من (ك) .
(¬3) شرح مسلم (9/143) كتاب الحج، باب لا تُشد الرحال إلاَّ إلى ثلاثة مساجد.