كتاب قوت المغتذي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 1-2)
بفتح الهمزة والمثناة (¬1) من فوق: هي الأنثى من الحمير، ولا يقال: أتانة.
والحمار يطلق على الذكر والأنثى، كالفرس.
" يصلي بأصحابه (¬2) بمنى ". زاد مسلم (¬3) : " في حجة الوداع ".
¬_________
= بين يدي المصلي سترة (2/63) . وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما يقطع الصلاة (1/305) رقم (947) . ومالك (413) وأحمد (2191 و219 و262 و342 و365) والدارمي (1422) انظر تحفة الأشراف (5/58) حديث (5834) . وأخرجه أبو داود (716) ، والنسائي (2/65) وأحمد (1/235 و341) من طريق صهيب عن ابن عباس. وأخرجه أحمد (1/327 و352) من طريق شعبة أبي عبد الله الهاشمي، عن ابن عباس.
(¬1) في الأصل "والمثنى" والصواب ما أثبته. والأتان: الحمارة الأنثى خاصة، وإنما استدرك الحمار بالأتان ليعلم أن الأنثى من الحمُر لا تقطع الصلاة فكذلك لا تقطعها المرأة. النهاية (1/21) .
(¬2) في (ك) : " بالصحابة ".
(¬3) صحيح مسلم: رقم (504) .
117 -[338] " إِذَا صلى الرَّجل وليس بين يديه كآخِرة الرَّحْلِ " (¬1) بالمد وكسر الخاء.
" أو كواسطة الرَّحل ". قال العراقي: "يحتمل أن يراد بها وسطه،
¬_________
(¬1) باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلاَّ الكلبُ والحمارُ والمرأة. (338) عن عبد الله بن الصامت، قال: سمعتُ أبا ذرٍّ يقول: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " إِذَا صلَّى الرَّجل وليس بين يديه كآخرة الرَّحْلِ، أو كواسطة الرَّحْلِ: قطع صلاته الكلب الأسود والمرأة والحمار " فقلتُ لأبي ذرٍّ: ما بالُ الأسود من الأحمر من الأبيض؟ فقَالَ: يا ابن أخي سألتني كما سألتُ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقال: " الكلبُ أسود شيطان ".
وفي الباب عن أبي سعيد، والحاكم الغفارِي، وأبي هريرة وأنس. حديث أبي ذرٍّ حديث حسنٌ صحيحٌ. الجامع الصحيح (2/161) .
والحديث أخرجه: أحمد (5/194) رقم (21316) ، (5/197) رقم (21335) ، (5/202) رقم (21371) . الدارمي (2/886) رقم (1454) . مسلم، كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي ص (241) رقم (501) . أبو داود، كتاب الصلاة، باب ما يقطع الصلاة (1/244) رقم (702) . ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، والسنة فيها، باب ما يقطع الصلاة (1/306) رقم (952) . النسائي، كتاب القبلة، ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة (2/63) . تحفة الأشراف (9/171) رقم (11939) .