كتاب قوت المغتذي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 1-2)

فلْيَرْقُد" (¬1) ، حمَلَهُ طائفة على صلاة اللَّيل (¬2) .
وقال النووي: " مذهبنا ومذهب الجمهور أنه علم في صلاة الفرض والنفل (¬3) ، في اللَّيل والنَّهار " (¬4) .
¬_________
(¬1) باب ما جاء في الصلاة عند النُّعاس. (355) عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " إذَا نَعَسَ أحَدُكم وَهُوَ يُصلِّي فَلَيْرقُدْ حَتَّى يَذهَبَ عنْهُ النَّومُ، فَإن أحَدَكُمْ إذَا صّلَّى وهُوَ يَنْعَسُ فَلَعلَّهُ يَذهَبُ لِيَسْتَغفِر فَيَسُبَّ نَفْسَهُ ".
حديث عائشة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. الجامع الصحيح (2/186) .
والحديث أخرجه: البخاري، كتاب الوضوء، باب الوضوء من النوم ص (63) رقم (212) . ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب أمر من نعس في صلاته، أو استعجم عليه القرآن، أو الذكر، بأن يرقد، أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك ص (344) رقم (786) . وأبو داود، كتاب الصلاة، باب النعاس في الصلاة (1/418) ، رقم (1360) . والنسائي، كتاب الطهارة، باب النعاس (1/99) . وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في المصلى إذا نعس (1/436) رقم (1370) . ومالك (287) وأحمد (6/56 و202 و205 و259) والدارمي (1390) ، وانظر تحفة الأشراف (12/181) حديث (17087) .
(¬2) قال الباجي، قد أدخله مالك في صلاة اللَّيل وقد حمله على ذلك جماعةٌ؛ لأنَّ النَّوم الغالب لا يكون في الأغلب إلاَّ في صلاة اللَّيل. المنتقى (2/156) رقم (252) .
(¬3) في (ش) : " النفل والفرض ".
(¬4) شرح صحيح مسلم (6/74) ، كتاب صلاة المسافرين، باب أمر من نعَس في صلاته ... بأنْ يَرْقُد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك.
127 -[357] " حدثني حبيبُ بنُ صَالحٍ (¬1) عن يزيد بنِ شُريحٍ (¬2) ، عن أبي حُيَي (¬3) " ليس للثلاثة عند المصنف إلاَّ هذا الحديث (¬4) ، واسم
¬_________
(¬1) (د، ت، ق) حبيب بن صالح أو ابن أبي موسى الطائي، أبو موسى الحمصي، ثقة من السابعة، مات سنة سبع وأربعين. التقريب ص (151) رقم (1098) .
(¬2) (بخ، د، ت، ق) يزيد بن شُريح الحضرمي، الحمصي مقبول، من الثالثة، وروايته عن نُعيم بن همَّار مرسلة. التقريب ص (602) رقم (7728) .
(¬3) (بخ، دد، ت، ق) شداد بن حيّ، أبوحييّ الحمصي المؤذن، صدوق من الثالثة، التقريب ص (264) رقم (2753) .
(¬4) والحديث هو: باب ما جاء في كراهية أن يخُصَّ الإمامُ نفسهُ بالدُّعاء. (357) عن إسماعيل بن عيَّاشٍ، قال: حدَّثني حبيبُ بن صالح، عن يزيد بن شُريحٍ، عن أبي حيّ المُؤذِّنِ الحِمصي، عن ثوبان، عنِ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لاَ يَحِلُّ لامريءٍ أن يَنْظُرَ في جَوْفِ بيتِ امرىءٍ حتَّى يستأذن، فإنْ نَظر فقدْ دخل، ولا يَؤُمَّ قومًا فَيخُصَّ نفسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونهُمْ، فإن فَعَلَ فقد خَانَهُمْ، ولا =

الصفحة 173