كتاب قوت المغتذي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 1-2)
ترتفِعُ (¬1) إلى السماء، كما في حديث ابن عبَّاسٍ عند ابن ماجه: " لا تَرْتَفعُ (¬2) صلاتُهُمْ فوق رُؤسهم شبرًا " (¬3) وهو كناية عن عدم القبول، كما في حديث ابن عبَّاس عند الطبراني: " لا يقبلُ اللهُ لهُمْ صلاةً ".
¬_________
= ورد: " ثلاثة لا تقبل الله لهم صلاة ولا ترتفع لهم إلى السماء " عن جابر: " ثلاثة لا يقبل لهم صلاة ولا تصعد إلى السماء ولا تجاوز " عن أنس، ولم أقف على رواية ابن عباس،. وانظر: تحفة الأشراف (4/184) حديث (4937) .
(¬1) في (ك) : " ترفع ".
(¬2) في (ك) : " ترفع ".
(¬3) ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، والسنة فيها، باب من أمَّ قومًا وهم له كارهون (1/311) رقم (971) .
131 -[361] " باب ما جاء: " إِذا صلَّى الإمامُ قاعدًا فصلوا قعودًا " (¬1) إلى آخره (¬2) .
قال ابنُ حبان في صحيحه: " هذا أمر فريضة لا فضيلة، وهو عندي ضربٌ من الإِجماع الذي أجمعوا عليه (¬3) ، لأنَّ من أصحاب رسول الله
¬_________
(¬1) باب ما جاء إذا صلَّى الإمام قاعدًا فصلُّوا قُعُودًا. (361) عن أنس بن مالك، قال: خرَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن فَرَسٍ فجُحِشَ، فصلَّى بنا قاعدًا، فصلَّينا معه قعُودًا، ثمَّ انْصَرَفَ فقالَ: " إنَّما الإمَامُ -أوْ إنَّما جُعِلَ الإمَامُ- لِيُؤتَمَّ بِه، فإِذَا كبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَاركَعُوا، وَإِذَا رَفِعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: ربَّنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسْجُدُوا وَإِذا صَلى قَاعِدًا فَصلُّوا قُعُودًا أجْمَعُونَ ".
وفي الباب عن عائشة، وأبي هريرة، وجابر، وابن عمر، ومعاوية. حديث أنسٍ: أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خرَّ عن فَرسٍ فَجُحِشَ، حديث حسَنٌ صحيحٌ. الجامع الصحيح (2/194) .
والحديث أخرجه: البخاري، كتاب الأذان، باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة ص (144) رقم (733) . مسلم، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام ص (209) رقم (411) . مالك، التمهيد، باب صلاة الإمام وهو جالس (4/265) رقم (1) . أحمد (3/138) رقم (12058) . الدارمي (2/798) رقم (1291) . ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في إنما جعل الإمام ليؤتم به (1/392) رقم (1238، 1239، 1240) .
النسائي، كتاب الإمامة، الائتمام بالإمام (2/83، 98، 195) .
(¬2) في هامش الأصل: " مطلب في الصلاة ".
وفي (ش) : " مطلب فيما جاء في الصلاة، الإمام قاعدًا ".
(¬3) في صحيح ابن حبان " على إجازته ".