كتاب قوت المغتذي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 1-2)
135 -[377] " عن صفيَّة بنتِ الحارث " (¬1) ، ليس لها عند المصنف وأبي داود وابن ماجه إلاَّ هذا الحديث.
" لا يقبل الله صلاة حائض " (¬2) المراد من بلغت سن الحيض (¬3) ، لا مَنْ هِيَ مُلاَبِسَة الحَيضِ؛ فإنَّها ممنوعة من الصَّلاةِ.
ولفظ ابن خزيمة: " صلاة امرأة قد حاضت إلاَّ بخمار "؛ (¬4) بكسْر الخاء: هو ما يُغَطَّى به رأس المرأة. وقد استدل الرُّوياني بمفهوم (¬5) الحديث: على أنه يجُوز صلاةُ الصغيرة بغير خِمَار.
وذكر الماوردي والصَّيمَرِي (¬6) ما يُوافقه، وذكر النووي في شرح المهذب ما يخالفه (¬7) .
¬_________
(¬1) (د، ت، ق) صفية بنت الحارث بن طلحة العبدريةُ، صحابيَّةً، لها عن عائشة، وذكرها ابن حبان في التابعين. التقريب ص (749) رقم (8625) ، والإصابة (13/13) رقم (645) .
(¬2) باب ما جاء: لا تُقبل صلاةُ الحائض إلاَّ بخمارٍ. (377) عن صفيَّةَ بنت الحارث، عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لاَ تقْبَلُ صلاةُ الحائضِ إلاَّ بخمارٍ ".
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو.
حديث عائشة حديث حسن. الجامع الصحيح (2/215) .
والحديث أخرجه: أبو داود، كتاب الصلاة، باب المرأة تصلي بغير خمار (1/229) رقم (641) . وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب إذا حاضت الجارية لم تصلِّ إلاَّ بخمار (1/214) رقم (654) ، وأحمد (6/150 و218 و259) . انظر تحفة الأشراف (12/393) حديث (17846) .
(¬3) في (ك) ، و (ش) : " المحيض ".
(¬4) صحيح ابن خزيمة (1/380) رقم (775) .
(¬5) أي: مفهوم المخالفة: وهو أن يدُلَّ اللَّفظ على حكم مسكوت عنه مخالفٍ للحكم الذي دلَّ عليه اللَّفظ بمنطوقه، وهو أنواع: مفهوم الصفة، ومفهوم الشرط، ومفهوم الغاية، ومفهوم العدد. الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان ص (366) .
(¬6) في (ش) : " والضمير " وفي (ك) : " الصيموي ".
والصيمري هو: عبد الواحد بن الحسين بن محمَّد القاضي أبو القاسم الصيمري، أحد أئمة المذهب الشافعي. من تصانيفه: الإيضاح في المذهب. ومن تلاميذه القاضي الماوردي (ت: 386) .
انظر: سير أعلام النبلاء (17/14) .
(¬7) المجموع شرح المهذب (3/169) .