كتاب قوت المغتذي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 1-2)
ويطلق أيضًا على الطاعة والصلاة والسكوت، والخشوع، والدعاء والإقرار بالعبودية.
141 -[390] " عن ضمضم " (¬1) -بضاد معجمة مفتوحة، وميم ساكنة مكررتين-.
" ابن جوس " -بفتح الجيم وسكون الواو [في] (¬2) آخره سين مهملة- وليس له عند المصنف إلاَّ هذا الحديث.
"أمر بقتل الأسودين (¬3) الحية والعقرب" (¬4) .
روى البيهقي في سننه من حديث أبي هريرة مرفوعًا: " كفاك (¬5) الحيةَ ضربةٌ بالسوط أصبتها أم أخطأتها ".
قال: " وهذا إن صحَّ فإنما أراد (¬6) -والله أعلم- وقوع الكفاية بها في الإتيان بالمأمور، فقد أمر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بقتلها، وأرادوا -والله أعلم- (¬7) إذا امتنعتْ بنفسها عند الخطأ، ولم يرد به المنعَ من الزيادة على ضربةٍ
¬_________
(¬1) (ع) ضمضم بن جَوْس؛ بفتح الجيم ثم مهملة، ويقال: ابن الحارث بن جَوس، اليمامي، ثقة، من الثالثة، التقريب ص (280) رقم (2991) .
(¬2) " في ": ساقطة من الأصل.
(¬3) في " ش ": " الأسودين في الصلاة ".
(¬4) باب ما جاء في قتل الأسودين في الصلاة. (390) عن أبي هريرة، قال: أمر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بقتلِ الأسْوَدَيْنِ في الصلاة: الحيَّةِ، والعقرب.
وفي الباب عن ابن عبَّاس، وأبي رافع.
حديث أبي هريرة حديثٌ حسنٌ صحيح. الجامع الصحيح (2/233) .
والحديث أخرجه: أبو داود، كتاب الصلاة، باب العمل في الصلاة (1/304) رقم (921) . والنسائي، كتاب السهو، باب قتل الحية والعقرب في الصلاة (3/10) . وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة (1/394) .
رقم (1245، 1246) . وأحمد (2/233 و248 و284 و473 و475 و490) . والدارمي (2/944) رقم (1545) .
(¬5) في (ك) ، و (ش) : " كفال ".
(¬6) في (ك) : " أرادوا ".
(¬7) " وقوع الكفاية بها في الإتيان بالمأمُور، فقد أمر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بقتلها والله أعلم " ساقط من (ك) .