كتاب قوت المغتذي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 1-2)
بالدور.
198 -[598] "يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين، والمرسلين، ومن تبعهم من المؤمنين، والمسلمين" (¬1) .
قال العراقي: "حمل بعضهم هذا على أنَّ المراد بالفصل بالتسليم: التشهد، لأنَّ فيه السلام على النَّبي، وعلى عباد الله الصَّالحين قاله إسحق بن راهويه، فإن (¬2) كان يرى صلاة النَّهار أربعًا. قال: وفيما أوله عليه بعد".
¬_________
(¬1) باب كيف كان تطوع النَّبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالنَهار. (598) عن عاصم بن ضَمُرَةَ، قال: سَأَلْنَا علِيًّا عن صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من النهارِ؛ فقال: إنكم لا تُطيقُونَ ذاك، فقلنا: من أطاق ذاك منا، فقال: كانَ رسُولُ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا كانت الشمسُ من ههنا كهَيْئَتِهَا من ههنا عند العصر صلَّى ركعتين، وإذا كانت الشَمسُ من ههنا كهيئتها من ههنا عند الظهر صلَّى أربعًا، وصلَّى أربعًا قبل الظهر، وبعدها ركعتين، وقبل العصر أربعًا، يفصِلُ بين كُل ركعتين بالتسليم على الملائكة المُقَربِينَ، والنَّبِيين، والمُرسلين، ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين.
هذا حديث حسن.
والحديث أخرجه: النسائي، كتاب الإمامة، الصلاة قبل العصر وذكر اختلاف الناقلين عن أبي إسحاق في ذلك (2/119) . وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيما يستحب من التطوع بالنَّهار (1/367) رقم (1161) . وأحمد (1/85 و111 و143 و147 و160) ، والترمذي في الشمائل (287) وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (1/142 و143 و146) . وانظر تحفة الأشراف (7/389) حديث (10139) .
(¬2) لعلها: " فإنه ".
199 -[600] "في لحف نسائه" (¬1) بضم اللام والحاء جمع لحاف بكسر اللام: وهو الملحفة (¬2) ، اللباس الذي فوق سائر اللباس من دثار
¬_________
(¬1) (600) باب في كراهية الصلاة في لُحفِ النساء. عن عائشة، قالت: كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا يُصَلي في لُحُفِ نِسَائِهِ.
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. الجامع الصحيح (2/496) .
والحديث أخرجه: أبو داود، كتاب الطهارة، باب الصلاة في شعر النساء (1/154) رقم (367) . والنسائي، كتاب الزينة، اللحف (8/217) . وانظر تحفة الأشراف (11/447) حديث (1622) .
(¬2) في (ك) ، و (ش) : "والملحفة".