كتاب قوت المغتذي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 1-2)
هو العذي، والعذي: الزرع الذي لا يسقيه إلاَّ ماء المطر" (¬1) .
قال العراقي: " وما رجحه قول ضعيف ".
والثاني: هو الذي جزم به الجوهري (¬2) ، والأصح عند أهل اللغة: أنَّ العثري مخصوص بما سقي من ماء السَّيل، وهو نسبة إلى العاثور، وهو شبه الساقية يحفو فيجري فيه الماء، وكأنه يتعثر فيه الماء الذي لا يشعر به (¬3) .
"وفيما سُقي بالنَّضحِ" بفتح النون وسكون الضاد المعجمة وحاء مهملة وهو ما سُقِي من ماء بير، أو نهر، أو ساقيه بالناضح -وهو البعير، أو البقرة- يُستقى عليه.
¬_________
(¬1) المجمل لابن فارس (2/480) ، (3/647، 657) .
(¬2) الصحاح (2/436) مادة: " عثر ".
(¬3) "لا": ساقطة من (ك) .
214 -[647] "إذا أتاكم المُصدِّقُ" (¬1) بتخفيف الصَّاد وهو العامل.
"فلا يفارقكم (¬2) إلاَّ عن رضى".
¬_________
(¬1) باب ما جاء في رِضا المُصدقِ (647) عن جرير، قال: قال النَّبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إذَا أتاكمُ المُصدقُ فَلا يُفَارِقَنكُمْ إلاَّ عَنْ رِضَى".
(648) حدثنا عمار الحسين بن حريث، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن داود، عن الشَّعبي، عن جريرٍ، عن النَّبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بنحوه. الجامع الصحيح (3/113) .
حديث داود، عن الشَعبي أصحُّ من حديث مُجَالِدِ، وقد ضعفَ مجالدًا بعض أهل العلم، وهو كثير الغلط. الجامع الصحيح (3/114) .
والحديث أخرجه: مسلم، كتاب الزكاة، باب إرضاء الساعي ما لم يطلب حرامًا ص (456) رقم (989) . وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب ما يأخذ المصدق من الإبل (1/576) رقم (1802) . وأحمد (4/360، 361، 364، 365) ، والدارمي (1678) . انظر تحفة الأشراف (2/423) حديث (3215) . وأخرجه مسلم (3/74) ، وأبو داود (1589) ، والنسائي (5/31) وأحمد من طريق عبد الرَّحمن بن هلال العبسي، عن جرير.
(¬2) في نص الحديث عند الترمذي: " يُفَارِقَنكُم ".