كتاب قوت المغتذي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 1-2)
الهدم، والتردي، والغرق والحرق، وأن يتخبّطه الشيطان عند الموت، وأن يقتل في سبيله مدبرًا.
قال بعضهم: هي موت الفجأة، وقيل ميتة الشهرة، كالمصلوب مثلاً".
223 -[679] "عن الحكم بن جَحْلٍ" (¬1) بتقديم الجيم على الحاء المهملة.
"عن حُجْر" (¬2) ، بتقديم الحاء المهملة المضمومة، على الجيم، وآخره راء.
قال في الميزان: " لا يعرف " (¬3) تفرد الحكم بن حجل، وليس لهما في الكتب إلاَّ هذا الحديث عند المصنف.
¬_________
(¬1) باب ما جاء في تعجيل الزكاةِ. (ت) الحكم بن جَحْل، بفتح الجيم وسكون المهملة الأزدي، البصري، ثقة من السادسة. التقريب ص (174) رقم (1440) .
(679) عن الحكم بن جَحلٍ، عن حُجْبر العدويِّ، عن علي أن النَّبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال لعمر: " إنا قدْ أخَذنا زكاة العباس عام الأول للعام ".
وفي الباب عن ابن عباسٍ.
قال الإمام الترمذي: لا أعرف حديث تعجيل الزكاة؛ إلاَّ من حديث إسرائيل، عن الحجاج بن دينار من هذا الوجه، وحديث إسماعيل بن زكريا عن الحجاج -عندي- أصح من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار.
وقد رُوي هذا الحديث عن الحكم بن عتبة عن النَّبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مرسلاً.
انظر تحفة الأشراف (7/358) حديث (10062) .
(¬2) (ت) حُجر العدوي، قيل: هو حُجية بن عدي، وإلاَّ فمجهول من الثالثة. التقريب ص (154) رقم (1146) .
(¬3) الميزان (2/207) رقم (1759) .
(ت) حُجية، بوزن عُليَّة، ابن عدي الكندي، صدوق يخطيء من الثالثة. التقريب ص (154) رقم (1150) .
224 -[681] "إنَّ المسألة كدٌّ" (¬1) ، بفتح الكاف وتشديد الدال.
¬_________
(¬1) باب ما جاء في النهي عن المسألة. (681) عن سمُرة بن جُنْدُب، قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِن المسألة كد يكَد بها الرَّجلُ وجهه إلاَّ أن يسأل الرَّجل سلطانًا، أو في أمر لا بد منهُ". =