كتاب قوت المغتذي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 1-2)

حديث، وقد رواه الدارقطني بتمامه، فزاد:
"ولا تخلطوا برمضان، إلاَّ أن يوافق ذلك صيامًا كان يصومه أحدكم وصُوموا لرؤيته (¬1) وأفطروا، فإن غمَّ عليكم، فإنها ليست تغمي عليكم العدة" (¬2) .
قال العراقي: " يحتمل أنَّ المراد أحصوا (¬3) استهلاله حتى تكملوا العِدة إن غُمَّ عليكم، ويدل عليه الزيادة التي عند الدارقطني. والمراد تراءوا هلال شعبان. وأحصوه ليرتب رمضان عليه بالاستكمال، أو الرؤية (¬4) ".
¬_________
= حديث محمَّد بن عمرو والليثي.
وانظر تحفة الأشراف (11/21) حديث (15123) .
(¬1) في (ك) : " للرؤية ".
(¬2) الدارقطني (2/162، 163) .
(¬3) في (ك) : "حصو".
(¬4) في (ك) : " بالرؤيه ".
230 -[688] "لاَ تَصُومُوا قبل رمضان، صُوموا لرؤيته" (¬1) .
¬_________
(¬1) باب ما جاء أنَّ الصوم لِرُؤْيَةِ الهلاَلِ، والإفطار له. (688) عن ابن عباسٍ، قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لا تَصوموا قبل رَمَضَان، صُومُوا لِرُؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غيايَةُ فَأَكمِلُوا ثلاثين يَومًا ".
وفي الباب عن أبي هريرة، وأبي بكرة، وابن عمر.
حديث ابن عباس حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، وقد رُوي عنْهُ من غير وجْه.
والحديث أخرجه: أبو داود: كتاب الصيام، باب من قال: فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين (1/711) رقم (2327) . والنسائي: كتاب الصيام، إكمال شعبان ثلاثين إذا كان غيم (4/136، 153) . وأحمد (1/226، 258) والدارمي (1690) . وانظر تحفة الأشراف (5/138) حديث (6105) .
وأخرجه أحمد (1/327، 371) . ومسلم (3/127) من طريق أبي البختري، عن ابن عباس. وأخرجه مالك (764) من طريق نور بن زيد الديلي، عن ابن عباس. وأحمد (1/221، 367) ، والدارمي (1693) ، والنسائي (4/135) ، والبيهقي (4/207) من طريق محمَّد بن حنين عن ابن عباس. وأخرجه النسائي (4/135) من طريق عمرو بن دينار، عن ابن عباس.

الصفحة 259