كتاب قوت المغتذي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 1-2)

"أبواب الطهارة"
1 -[1] "لا تقبل" (¬1) . في رواية النسائي وغيره: " لا يقبل الله " (¬2) .
"صلاة بغير طُهور". قال ابن العربي: " قرأته بفتح الطاء وهو بضمها عبارة عن الفعل، وبفتحها عبارة عن الماء" (¬3) .
وقال في النهاية: " الطُّهور بالضم التطهير، وبالفتح: الماء الذي يُتطهر به " (¬4) .
وقال سيبويه (¬5) : " الطَّهور بالفتح يقع على الماء والمصدر معًا، فعلى هذا يجوز أن يكون الحديث بفتح الطاء وضمها، والمراد بها التطهير (¬6) ". انتهى.
وضبطه ابن سيد الناس: " بضم الطاء لا غير" (¬7) .
وقال ابن العربي: " قبول الله للعمل هو رضاه به وثوابه عليه " (¬8) .
¬_________
(¬1) عن ابنِ عُمَرَ، عنِ النَّبيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: " لاَ تُقْبلُ صَلاَةٌ بغَيْرِ طُهُورٍ، ولاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ " قَالَ هَنَّادٌ في حديثِهِ: " إِلاَّ بطُهُور" الجامع للترمذي (1/5) َ، قال الترمذي: " هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحَسن ". والحديث أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب: وجوب الطهارة للصلاة ص (150) رقم الحديث (224) وابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور (1/100) رقم: (272) وأحمد (2/19، 39، 51، 57، 73) ، وانظر: تحفة الأشراف (6/50) رقم (7457) .
(¬2) "لا يقبل الله": ساقطة من (ك) . أخرجه النسائي: كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء (1/87) ، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، رقم (59) كلاهما من حديث أسامة بن عمير والد أبي المليح. وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور رقم (272) ، وأحمد: رقم (5206) كلاهما من حديث ابن عمر.
(¬3) عارضة الأحوذي (1/12) . بتصرف يسير من الإمام السيوطي.
(¬4) النهاية (3/147) . باب الطاء مع الهاء.
(¬5) سيبويه: هو عمر بن عثمان بن قنبر الحارثي مولاهم، أبو بشر، الملقب بسيبويه إمام النحاة، ولد بشيراز، وقدم البصرة، وألف كتابه المشهور في النحو، مات في حدود سنة 180 هـ رحمه الله تعالى. انظر: تاريخ بغداد (12/195) ، وفيات الأعيان (1/487) ، السير (8/311) .
(¬6) في (ك) : "التطهر".
(¬7) النفح الشذي (1/333) .
(¬8) عارضة الأحوذي (1/12) .

الصفحة 27