كتاب قوت المغتذي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 1-2)
255 -[837] "وَالحُدَيا (¬1) " (¬2) .
¬_________
(¬1) الحُدَيا: الحِدْأَةُ؛ الطائر المعروف، والجمع حدَأٌ، كعِنبَة وعنب، ولا يقال: حِداءَة، وربما فتحوا الحاء فقالوا: حدَأَةٌ وحَدَأٌ، والكسر أجود.
وقال أبو حاتم: أهل الحجاز: يخطئون فيقولون لهذا الطائر: الحُديا، وهو خطأ.
ورُوي عن ابن عباس أنه قال: " لا بأس بقتل الحِدَوْ والإفْعَوْ للمحرم، وكأنها لغة في الحِدَإِ. والحُدَيَّا: تصغير الحِدَوْ. انظر: لسان العرب مادة حدأ (1/54) .
(¬2) باب ما يقْتُلُ المُحْرِمُ من الدوَاب. (837) عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "خمسُ فَوَاسِقَ يُقتلنَ في الحَرَم: الفَأرَة، والعَقْرَبُ، والغُرَابُ، والحُدَيا، والكلب العقُور".
وفي الباب عن ابن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وابن عباس.
حديث عائشة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
والحديث أخرجه: البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب ما يقتل المحرمُ من الدواب (322) رقم (1829) . ومسلم: كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم (512) رقم (1198) . والنسائي: كتاب مناسك الحج، ما يقتل المحرم من الدواب (5/187) . وأحمد (6/33، 87، 122، 164، 259، 261) والدارمي (1824) وانظر: تحفة الأشراف (12/86) حديث (16629) .
وأخرجه مسلم (4/17) والنسائي (5/188، 208) . وابن ماجه (3087) وأحمد (6/97، 203) من طريق سعيد بن المسيب، عن عائشة.
256 -[840] "أراد ابن معْمَرٍ" هو عمر بن عبد الله (¬1) بن معمر القرشي، التيمي (¬2) .
"أن يُنْكِحَ ابنه" (¬3) اسمه طلحة.
¬_________
(¬1) الصواب: عبيد الله. كما في مسلم وغيره.
(¬2) عمر بن عبيد الله بن معمر، أبو حفر التيمي القرشي، الأمير، تابعي مشهور (ت: 82 هـ) . السير (5/183) رقم (430) .
(¬3) باب ما جاء في كراهية تزويجِ المُحْرِم. (845) عن نبيْهِ بن وَهْبٍ، قال: أراد ابن مَعْمَرِ أَنْ يُنكحَ ابْنَهُ، فَبَعَثَنِي إلى أبانَ بن عُثمان، وهو أمير المَوْسِمِ بمَكةَ فأَتَيْتُهُ فقلْتُ: إن أخاك يريد أن يُنكح ابنَهُ، فأحَب أن يُشْهِدَكَ ذلك. قال: لا أراه إلاَّ أعْرَابيًّا جافيًا، إنَ المُحرم لا يَنكحُ وَلا يُنكحُ -أو كما قال-: ثم حدث عن عثمان مثلَهُ؛ يرفعُهُ.
وفي الباب عن أبي رافعٍ، وميمونةَ.
حديث عثمان حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
والحديث أخرجه: مسلم: كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم، وكراهة خطبته (603) رقم (1409) . وأبو داود: كتاب المناسك، باب المحرم يتزوج (5701) رقم (1841) . وابن ماجه: كتاب النكاح، باب المحرم يتزوج (1/632) رقم (1966) . ومالك =