كتاب قوت المغتذي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 1-2)

قال ابن العربي: " الغلول: الخيانة خفية (¬1) ، فالصدقة من مال حرامٍ في عدم القبول (¬2) واستحقاق العقاب (¬3) كالصلاة بغير طُهور في ذلك " (¬4) .
وقال القرطبي (¬5) في شرح مسلم: " الغلول هنا الخيانة مطلقًا والمال الحرام " (¬6) .
¬_________
= الحافظ الأديب البارع لازم ابن دقيق العيد وتخرج به، ألَّف السيرة، وشرح الترمذي (ت: 734) ، حسن المحاضرة (1/306) رقم (85) .
(¬1) في (ك) : " في حقيقته ".
(¬2) في "عدم": مكررة في (ك) .
(¬3) في الأصل: " الثواب " وما أثبتناه من العارضة.
(¬4) عارضة الأحوذي (1/12) .
(¬5) القرطبي هو: أحمد بن عمر بن إبراهيم أبو العباس القرطبي، المالكي، إمام فقيه محدث، عالم الإسكندرية، ولد سنة 578 هـ ومات سنة 656 هـ من مؤلفاته " المفهم لما أشكل من صحيح مسلم ". انظر: السير (2/323) ، الديباج المذهب ص (68) .
(¬6) في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي (1/479) : " والمال الحرام ".
2 -[2] " إذا توضَّأ العبد المسلم أو المؤمن " (¬1) . قال الباجي (¬2) في شرح الموطأ: " الظاهر أن اللفظ شكٌّ من الراوي " (¬3) .
¬_________
(¬1) (2) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " إذَا تَوَضَأَ العَبْدُ المُسْلِمُ، أوِ المُؤْمنُ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ خرَجَتْ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خطِيئةٍ نَظَرَ إلَيْهَا بعَيْنيهِ معَ المَاءِ، أوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ، أوْ نَحْوَ هَذَا، وَإذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئةٍ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ المَاءِ، أوْ مَعَ آخِرِ قَطرِ المَاءِ، حَتَى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذنُوب "، الجامع الصحيح (1/6) ، " هذا حديث حسن صحيح، وهو حديث مالك عن سهيل عن أَبيه عن أبي هريرة. والحديث في مسلم، كتاب الطهارة، باب خروج الخطايا بماء الوضوء، ص (157) ، رقم الحديث (244) ومالك في الموطأ، التمهيد (2/191) باب جامع الوضوء، وأحمد (2/399) رقم (8002) . والدارمي (1/560) رقم (745) .
(¬2) سليمان بن خلف بن سعد بن أيُّوب بن وارث التُّجيبيُّ الأندلسيُّ، القرطبيُّ، الباجيُّ، أبو الوليد الإمام العلامة الحافظ، القاضي. من مصنفاته: " المنتقى في الفقه " شرح موطأ مالك و"المعاني في شرح الموطأ" (ت: 474 هـ) ، السير (14/59) رقم (4347) ، وفيات الأعيان (2/408) رقم (275) .
(¬3) المنتقى (1/348) .

الصفحة 30