كتاب قوت المغتذي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 1-2)
مهملة، أي كُسرت عنقه.
"ولا تُخمروا رأسَهُ" بالخاء المعجمة، أي: لا تغطوها.
281 -[952] "اضمدها" (¬1) بالضاد المعجمة، أي: ألْطِخها بالصبِر (¬2) ؛ بفتح الصاد المهملة، وكسر الموحدة في الأشهر.
¬_________
= وأبو داود: كتاب الجنائز، باب كيف يصنع بالمحرم إذا مات (2/238) رقم (3238) و (3239) . والنسائي: كتاب الجنائز، كيف يكفن المحرم إذا مات (4/39) رقم (3084) .
وابن ماجه: كتاب المناسك، باب المحرم يموت (2/1030) . وأحمد (1/215، 220، 221، 266، 286، 328، 333، 346) ، والدارمي (1859) . انظر: تحفة الأشراف (4/433) حديث (5582) .
(¬1) باب ما جاء في المحرم يشْتكي عينَهُ فَيَضمَدُهَا بالصبرِ. (952) عن نُبَيْهِ بنِ وَهْب، أَن عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بن معْمَرٍ اشْتكَى عينه وهو مُحْرِمٌ، فسَأل أَبانَ بن عُثْمَانَ، فقال: اضمدْهُمَا بالصبِرِ، فإِنَي سَمِعْتُ عُثْمَانَ بن عفانَ يذْكُرُهَا عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: "اضْمِدْهُمَا بِالصَّبِرِ".
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
والحديث أخرجه: مسلم: كتاب الحج، باب جواز مداواة المحرم عينه (516) رقم (1204) . وأبو داود: كتاب المناسك، باب يكتحل المحرم (1/569) رقم (1838) و (1839) . والنسائي: كتاب مناسك الحج، الكحل للمحرم (5/143) . وأحمد (1/59، 65، 68، 69) . وانظر: تحفة الأشراف (7/243) حديث (9777) .
(¬2) قال الجوهري: الصبِرُ، بكسر الباء، هذا الدواء المر، ولا يُسكن إلاَّ في ضرورة الشعر. الصحاح (2/394) مادة: صبر.
282 -[953] "فيتهافت" (¬1) بالفاء والتاء المثناه من فوق؛ أي:
¬_________
(¬1) باب ما جاء في المُحْرِم يَحْلِقُ رَأْسَهُ فِي إحرامه ما عَليهِ. (953) عن كَعْبِ بن عُجرة، أنَّ النَّبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مرَّ بهِ -وهو بالحديبيةِ قَبْلَ أَنْ يَدخُلَ مَكَةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَهُوَ يُوْقِدُ تَحْتَ قدْرٍ، وَالقَمْلُ يَتَهَافَتُ على وجهه- فقال: " أتُؤذيكَ هَوَامُّكِ هَذِه "؛ فقال: نعم، فقال: " احْلِقْ وَأطْعِمْ فَرَقًا بَيْنَ سِتَةِ مَسَاكِينَ ". والفَرقُ ثلاثة آصُع: " أَوْ صمْ ثَلاثَةَ أَيامٍ، أَوِ انْسُكْ نَسِيْكَةً". قال ابن أبي نَجيحٍ "أو اذْبَحْ شَاةَ".
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
والحديث أخرجه: البخاري: كتاب المُحصر، باب قوله تعالى: {أَوْ صَدَقَةٍ} وهي إطعام ستة مساكين (319) رقم (1815) . ومسلم: كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها (514) رقم (1201) . وأبو داود: كتاب المناسك، باب في الفدية (1/574) رقم (1856، 1857) . والنسائي: كتاب مناسك الحج، في المحرم يؤذيه القمل في رأسه (5/194) . ومالك (1258) (1259) ، وأحمد =