كتاب قوت المغتذي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 1-2)

خطابٌ لأهل المدينة ومن في معناهم بحيث إذا شرَّق أو غرَّب لا يستقبل الكعبة" (¬1) .
" فوجدنا (¬2) مراحيض ". جمع مرحاض مِفْعل، مِنْ رَحَضَ إذا اغتسل. قال في النهاية: " أراد المواضع التي بنيت للغائط، أي مواضع الاغتسال " (¬3) .
" فننحرف عنها ونستغفر الله ". قال ابن العربي: " يحتمل ثلاثة أوجه:
الأول: أن يستغفر من الاستقبال.
الثاني: أن يستغفر من ذنوبه فالذنب يُذكر بالذنب.
الثالث: أن يستغفر لمن بناها، فإن الاستغفار للمذنبين (¬4) سنة " (¬5) .
¬_________
(¬1) شرح النووي على صحيح مسلم (3/158) .
(¬2) في (ك) : " فواجد ".
(¬3) النهاية (2/208) ، مادة (رحض) ، وهي ساقطة من (ك) .
(¬4) " للمذنبين " ساقطة من (ك) .
(¬5) عارضة الأحوذي (1/24) .
7 -[9] عن جابر قال: " نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَسْتقبل القبلة بِبَول " (¬1) زاد ابن حبان: " أو نستدبرها " (¬2) " فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها ".
قال الحافظ أبو الفضل ابن حجر في تخريج أحاديث الشرح
¬_________
(¬1) باب ما جاء من الرخصة في ذلك. (9) عن جابر بن عبد الله قال: " نهى النَّبيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ ببَوْلِ، فَرَأَيْتُهُ قَبلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامِ يَسْتَقْبِلُهَا "، الجَامع الصحيح (1/15) . وفي الباب عن أبي قتاَدة، وعائشة، وعمَّار، حديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب. والحديث أخرجه: أحمد (3/457) رقم: (14856) . أبو داود كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك (1/50) رقم: (13) . ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب الرخصة في ذلك في الكنيف، واباحته دون الصحاري، (1/117) رقم: (325) .
(¬2) صحيح ابن حبان (4/168) رقم (1420) .

الصفحة 44