كتاب قوت المغتذي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 1-2)

14 -[20] " فأبعد في المذهب " (¬1) قال في النهاية: " هو الموضِع الذي يُتغوط فيه، وهو مفْعل من الذهاب (¬2) .
¬_________
(¬1) باب ما جاء أنَّ النَّبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب، (20) عن المغيرة بن شعبة قال: " كُنْتُ مع النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في سَفَرِ، فَأتَى النَّبِيُّ حَاجَتَهُ فَأَبْعَدَ فِي المَذْهَبِ "، الجامع الصحيح (1/31) . قال الترمذي وفي الباب عن عبد الرَّحمن بن أبي قراد وأبي قتادة، وجابر ويحيى بن عبيد عن أبيه، وأبي موسى، وابن عباس، وبلال بن الحارث. هذا حديث حسن صحيح، ويُرْوى عن النَّبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " أنَّه كانَ يَرْتَادُ لِبَوْلهِ مَكَانًا كمَا يَرْتَادُ مَنزِلاً ".
وأبُو سَلَمَةَ اسمه: عبد الله بن عبد الرَّحمن بن عوف الزهري.
والحديث أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب التخلي عند قضاء الحاجة (1/47) رقم: (1) ، والنسائي كتاب الطهارة، الإبعاد عن إرادة الحاجة (1/18) وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب التباعد للبراز في القضاء (1/120) رقم: (331) ، وأحمد (4/338) رقم (18132) . والدارمي (666) ، وانظر تحفة الأشراف (8/499) حديث (11540) .
(¬2) النهاية (2/173) مادة " ذهب ".
15 -[21] " نهى أن (¬1) ييول الرَّجل في مستحمه " (¬2) قال في النِّهاية: " المستحم الموضع الذي يُغتسل فيه بالحميم، وهو في الأصل الماء الحار، ثم قيل للاغتسال بأي ماء كان: استحمامٌ. قال: وإنما نهى عن ذلك إذا لم يكن له مسلك يذهب فيه البول، أو كان صُلبًا، فيُوهم المغتسل أنه أصابه منه شيء، فيحصل منه الوسواس " (¬3) .
¬_________
(¬1) في (ش) : " رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ".
(¬2) باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل. (21) عن عبد الله بن مُغَفَّل: "أنَّ النَّبيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ في مُسْتَحَمِّه، وَقَالَ: إِنَّ عَامَّةَ الوَسْواسِ مِنْهُ "، الجامع الصحيح (1/32) وفي الباب عن رجل من أصحاب النَّبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلاَّ من حديث أشعث بن عبد الله. ويقال له: أشعث الأعمى.
قال الترمذي: وقد كرِهَ قوم من أهل العلم البَوْلَ في المغتسل وقالوا: عامةُ الوسواس منه. ورخص فيه بعض أهل العلم منهم ابن سيرين، وقيل له: إنه يقال إنَّ عامة الوسواس منه، فقال: ربنا الله لا شريك له. وقال ابن المبارك: قد وُسع القول في المغتسل إذا جرى فيه الماء.
حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الآمليُّ، عن حبان، عن عبد الله بن المبارك. والحديث أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب في البول في المستحم (1/54) رقم (27) ، وابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب كراهية البول في المغتسل (1/111) رقم (304) والنسائي، كتاب الطهارة، كراهية البول في المستحم (1/34) .
(¬3) النهاية (1/445) مادة (حمم) .

الصفحة 52