كتاب قوت المغتذي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 1-2)

"أخذ من فضل طهوره" بفتح الطاء.
22 -[50] " إذا توضأت فانتضح " (¬1) قال ابن العربي: " اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث على أربعة أقوال:
أحدها: معناه: إذا توضأت فصب الماء على العضو صبًا ولا تقتصر على مسحه، فإنَّه لا يجزئ فيه إلاَّ الغسلُ.
الثاني: معناه استبرىء الماء (¬2) بالنثر والتنحنح (¬3) .
الثالث: إذا توضأت فرُشَّ الإزار الذي يلي الفرج بالماء، ليكون ذلك مُذهِبًا للوسواس.
الرابع: معناه: الاستنجاء بالماء، إشارة إلى الجمع بينه وبين الأحجار، فإنَّ الحجر يخفِفُ الوسخ، والماءُ يُطَهِّرهُ.
وقد حدثني أبو مسلم المهدي قال (¬4) : من الفقه الرائق: الماء يُذهب الماء، معناه: أنَّ من استنجى بالأحجار لا يزال البول يَرْشح فيجد البلل منه، فإذا استعمل الماء نسَبَ (¬5) الخاطِرُ ما يجد من البلل إلى
¬_________
= من كف واحد (1/142) رقم: (404) والنسائي، كتاب الطهارة بأي اليدين يستنثر (1/67) باب غسل الوجه (1/68) عدد غسل الوجه (1/68) . أحمد (1/134) رقم (876) ، (1/138) رقم: (909) ، (1/149) رقم: (988) ، الدارمي (1/549) رقم: (728) .
وانظر: تحفة الأشراف (7/417) رقم: (10203) .
(¬1) باب في النضح بعد الوُضوء. (50) عن أبي هريرة، أنَّ النَّبيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: " جَاءَنِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: يا مُحَمَّدُ، إذَا تَوَضَّأتَ فَانْتَضِح "، الجامع الصحيح (1/71) ، قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، قال: وسمعتُ محمَّدَا يقول: الحسنُ بن علي الهاشِمِيُّ منكر الحديث، وفي الباب عن أبي الحكم بن سفيان، وابن عباس وزيد بن حارثة، وأبي سعيد، وقال بعضهم: سفيان بن الحكم، أو الحكم بن سفيان، واضطربوا في هذا الحديث. والحديث أخرجه ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في النضح بعد الوضوء (1/157) رقم: (463) ، وتحفة الأشراف (10/159) حديث (13644) .
(¬2) المقصود بالماء هنا: البول.
(¬3) نَحْنَحَ: ردَّد في جوفه صوتًا كالسُّعال إِسْتِرْوَاحًا. النهاية مادة نحنح.
(¬4) " قال ": ساقطة من (ك) .
(¬5) في (ك) . " نسب ".

الصفحة 61