كتاب قوت المغتذي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 1-2)

ويحيى (¬1) بن معين (¬2) ، وابن حزم. ونقل ابن (¬3) الجوزي أنَّ الدارقطني قال: إنه ليس بثابت، ولم نر ذلك في " العلل " له، ولا في " السنن ". وأعله ابن القطان بجهالة راويه (¬4) عن أبي سعيد، واختلاف الرواة في اسمه، واسم أبيه " (¬5) .
¬_________
(¬1) في (ك) : " عسى ".
(¬2) (ع) يحيى بن معين بن عوف الغطفاني، أبو زكريا مولاهم البغدادي، ثقة حافظ، إمام الجرح والتعديل، مات بالمدينة النبوية (233 هـ) . التقريب ص (527) رقم: (7651) .
(¬3) " ابن " ساقطة من (ك) .
(¬4) في (ك) : " رواية "، بيان الوهم والإيهام (3/309) رقم (1059) .
(¬5) تلخيص الحبير (1/18) رقم: (2) .
28 -[67] " عن ابن عمر: سمعتُ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه " (¬1) أي: ينزل به ويقصده.
وقال ابن سيد النَّاس: " أي: ما يطْرُقه من السباع والدواب " (¬2) .
" قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث " معناه: لم يَنْجُس بوقوع النَّجاسة فيه، كما في رواية أبي داود وابن حبان: " فإنه لا يَنْجُس " (¬3) ،
¬_________
(¬1) باب منه آخر. (67) عن ابن عمر، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهُوَ يُسْأَلُ عنِ المَاءِ يَكُونُ فِى الفَلاَةِ مِنَ الأَرْضِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ السِّبَاع وَالدَّوَابِ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " إذا كانَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحمِلِ الخَبَثَ "، الجامع الصحَيح (1/97) . قال عَبْدَةُ: قال محمَّد بن إسحاق: القُلَّة هُو الجِرَارُ، والقُلَّة التي يُسْتقى فيها.
والحديث أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء (1/64) الحديث رقم: (64، 65) . أحمد (2/18) رقم: (4606) ، و (2/32) رقم: (4754) ، و (2/37) رقم: (4804) ، و (2/52) رقم: (4962) ، و (2/144) رقم: (5849) . الدارمي (1/569) رقم: (758، 759) . ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب مقدار الماء الذي لا ينجس (1/172) رقم: (517، 518) . تحفة الأشراف (6/3) رقم: (7305) .
(¬2) النفح الشذي (2/998) .
(¬3) سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء (1/64) رقم: (65) . ابن حبان (4/57) رقم: (1249) .

الصفحة 68