كتاب قوت المغتذي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 1-2)

يخرجه من شرط الصحة" (¬1) .
وقال ابن عبد البر في التمهيد: " هذا الحديث تكلم فيه جماعة من أهل العلم، ولم يوقف على حقيقة مبلغ القلتين في أثر ثابت " (¬2) .
وقال في الاستذكار: " حديث معلول رده إسماعيل القاضي وتكلم فيه " (¬3) .
وقال الطحاوي (¬4) : " إنما لم نقل به لأنَّ مقدار القلتين لم يثبت " (¬5) .
وقال ابن دقيق العيد: " هذا الحديث صححه بعضهم وهو صحيح على طريقة الفقهاء؛ لأنَّه وإن كان مضطرِب الإسناد، مختلفًا في بعض ألفاظه، فإنه يجاب عنها بجواب صحيح بأنه يمكن الجمع بين الروايات، ولكن تركته (¬6) لأنَّه لم يثبت عندنا بطريق استقلالي -يجب الرجوع إليه شرعًا- تعيينُ مقدار القلتين " (¬7) .
وقال الحافظ أبو الفضل العراقي (¬8) في أماليه: " قد صحح هذا الحديث الجم الغفير من أئمة الحفاظ: الشافعي، وأبو عبيد، وأحمد،
¬_________
= فقلت: أو كُذبْتُّ؟ فأفلت منه بجُرَيْعَة الذَّقَن تصغير الجرعة، وهي آخر ما يخرج من النفس عند الموت، يعني أفلت بعدما أشرف على الهلاك أي أنه كان قريبًا من الهلاك كقرب الجرعة من الذقن. النهاية (1/262) .
(¬1) عارضة الأحوذي (1/74) .
(¬2) التمهيد (2/95) .
(¬3) الاستذكار (1/161) .
(¬4) أحمد بن محمَّد بن سلامة بن عبد الملك، أبو جعفر الأزدي الطحاوي، الفقيه الحنفي. له كتاب: "معاني الآثار" وغيره (ت: 321 هـ) . وفيات الأعيان (1/71) رقم: (25) ، طبقات الحفاظ (339) رقم: (767) .
(¬5) انظر: تلخيص الحبير (1/24) رقم: (4) .
(¬6) في (ك) : " ولكنه ترك ".
(¬7) تلخيص الحبير (1/24) رقم: (4) . ولم أجده في إحكام الأحكام لابن دقيق العيد.
(¬8) سبقت ترجمته ص (14) .

الصفحة 70