كتاب قوت المغتذي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 1-2)
والفم منه" (¬1) ، ومنهم من حمله على ظاهره وأوجب فيه وضوء الصلاة.
¬_________
(¬1) " منه " ساقطة من (ك) عارضة الأحوذي (1/94) . لكن هذا ليس من قول ابن العربي وإنما قال: " قال علماؤنا: ... أن الوضوء غسل اليد " دون قوله: " والفم منه " ولا شك أنها من إدراج الإمام السيوطي؛ لأن ما تغسل منه اليدان يغتسل منه الفم. والله أعلم.
35 -[80] " بِقناع " (¬1) هو الطَّبق.
" بِعُلالَةٍ " هو البقية، ويقال في كل شيء.
¬_________
(¬1) باب في ترك الوضوء مما غيَّرت النار. (80) عن جابر، قال: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا مَعَهُ، فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصارِ، فَذَبَحَتْ لَهُ شَاةً فَأَكَلِ، وَأتتهُ بقِنَاعِ مِنْ رَطْبٍ فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ تَوَضَّأَ لِلظُّهْرِ وَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَأَتتهُ بِعُلاَلَةٍ مِنْ عُلاَلةِ الشَّاةِ، َ فَأَكلَ ثُمَّ صَلَّى العَصْرَ وَلَمْ يَتَوَضَأَ " قال: وفي الباب عن أبي بكر الصديق وابن عباس، وأبي هريرة، وابن مسعود، وأبي رافع، وأم الحكم، وعمرو بن أمية، وأم عامر، وسويد بن النعمان، وأم سلمة. قال أبو عيسى: ولا يصح حديث أبي بكر في هذا من قبل إسناده، إنما رواه حسام ابن مصَكٍّ عن ابن سيرين عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق عن النَّبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هكذا روى الحفاظ. وروي من غير وجه عن ابن سيرين عن ابن عباس عن النَّبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. ورواه عطاء بن يسار وعكرمة، ومحمَّد بن عمر بن عطاء، وعلي بن عبد الله بن عباس، وغير واحد: عن ابن عباس عن النَّبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ولم يذكروا فيه، عن أبي بكر، وهذا أصح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النَّبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - والتابعين ومن بعدهم، مثل: سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، رأوا ترك الوضوء مما مست النَّار وهذا آخر الأمرين من رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. كأن هذا الحديث ناسخ للحديث الأول: حديث الوضوء مما مست النَّار.
36 -[81] " عن البراء بن عازب (¬1) قال: سئل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: توضؤا منها " (¬2) .
¬_________
(¬1) (ع) البراء بن عازب بن الحارث بن عدِي بن الخزرج الأنصاري، أبو عمارة، صحابيٌّ بن صحابي. (ت: 72 هـ) .
الاستيعاب (1/239) رقم: (74) ، التقريب ص (60) رقم: (648) .
(¬2) باب الوضوء من لحوم الإبل. (81) عن البراء بن عازب قال: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الوُضُوءِ من لُحُوم الإبِلِ؟ فَقَالَ: " تَوَضَؤُوا مِنها، وَسُئِلَ عَنِ الوُضُوء مِنْ لُحُومِ الغَنَم؟ فَقَالَ: لا تَتَوَضَّؤُا مِنها " الجَامع الصحيح (1/122) ، قال: وفي الباب عن جابر بن سمرة، وأسيد بن خضير.
أبو داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء من لحوم الإبل (1/96) رقم: (184) . ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل (1/166) رقم: (494) .
أحمد (4/390) رقم: (18495) . تحفة الأشراف (2/27) رقم: (1783) .
قال أبو عيسى: وقد روى الحجاج بن أرطاة هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الرَّحمن بن =