كتاب قوت المغتذي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 1-2)
يسقيه" (¬1) .
¬_________
= رأسه ثلاث حثيات". قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. الحديث أخرجه: مالك (التمهيد) (2/275) ، باب العمل في غسل الجنابة. والبخاري كتاب الغسل، باب هل يُدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذَرٌ غير الجنابة؟ ص (71) رقم: (262، 263) ، وباب تخليل الشعر، حتى إذا ظنَّ أنه قد أروى بَشَرته أفاض عليه ص (72) رقم: (272) . ومسلم كتاب الطهارة باب صفة غسل الجنابة ص (177) رقم: (316) .
وأبو داود، كتاب الطهارة، باب في الغسل من الجنابة (1/113) رقم: (242) . النسائي كتاب الطهارة، ذكر وضوء الجُنُب قبل الغسل (1/134) ، وباب تخليل الجُنُب رأسه (1/135) ، وكتاب الغسل والتيمم، باب الابتداء بالوضوء في غُسل الجنابة (1/205) ، وباب استبراء البشرة في الغسل من الجنابة (1/206) . وأحمد (6/117) رقم: (24691) والدارمي (1/579) رقم: (775) . تحفة الأشراف (12/153) رقم: (16935) .
(¬1) في الأصل: " سقيه " والمثبت من (ك) .
43 -[105] " أشُدُّ ضَفْرَ رأسي " (¬1) .
قال في النهاية: " أي تعمل شعرها ضفائر وهي الذوائب المضفورة " (¬2) .
وقال ابن العربي: "قوله: ضَفْر، يقرأه النَّاس بإسكان الفاء؛ وإنما هو بفتحها، لأنَّ المسُكَّن مصدرُ ضَفَر رَأسه ضَفْرًا، والمفتوح هو الشيء
¬_________
(¬1) باب هَل تَنْقُضُ المرأة شَعْرَ رأسها عند الغُسْل؟ (105) عن أُم سلَمَةَ قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُضهُ لِغُسْلِ الجَنَابَةِ؟ قَالَ: " لاَ، إنَّمَا يَكْفِيكِ أنْ تَحْثي علَى رَأسكِ ثَلاَثَ حَثيَاتٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ تُفِيْضِيْنَ علَى سَائرِ جَسَدِكِ المَاءَ فَتَطْهُرِيْنَ، أوْ قَالَ: فَإذَا أنْتِ قَدْ تَطَهَرَّتِ " الجامع الصحيح (1/175) . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم: أن المرأة إِذَا اغتسلت من الجنابة فلم تنقض شعرها أنَّ ذلك يجزئها بعد أن تُفِيضَ الماء على رأسها.
والحديث أخرجه: مسلم، كتاب الطهارة، باب حكم ضفائر المغتسلة ص (181) الحديث رقم: (330) وأبو داود، كتاب الطهارة، باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل؟ (1/115) الحديث رقم: (251) ، والنسائي كتاب الطهارة، باب ذكر ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة (1/131) ، وابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة (1/198) رقم: (603) ، وانظر تحفة الأشراف (3/15) الحديث رقم: (18171) ، وأحمد (6/328) رقم: (26470) ، (6/355) رقم: (26669) . تحفة الأشراف (13/15) رقم: (18172) .
(¬2) النهاية (3/92) .