كتاب قوت المغتذي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 1-2)

وثلاثًا، والضمير فيه راجع إلى اللَّيالي" (¬1) .
¬_________
(¬1) المرجع السابق.
50 -[134] "إنَّ حيضتكِ ليست في يدكِ" (¬1) قال الخطابي في الإصلاح: " الرواة يفتحون الحاء ليس بالجيد (¬2) ، والصواب "حِيضتَكِ" مكسورة الحاء، "الحِيضَة". الاسم أو الحال: يريد ليست نجاسة المحيض وأذاه في يدك. فأما الحَيْضَة: فالمرة (¬3) الواحدة من الحَيْضِ " (¬4) .
¬_________
(¬1) باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد. (134) قالت عائشة: قَالَ لِي رَسُولُ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "نَاوِلِينِي الخُمرَةَ مِنَ المَسْجِدِ، قَالَتْ: قُلْتُ إِنَي حَائِضٌ، قَالَ: "إنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتِ فِي يَدِكِ" الجامع الصحيح (1/241) .
قال: وفي الباب عن ابن عمر، وأبي هريرة.
قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح. وهو قول عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافًا في ذلك: بأن لا بأس أن تتناول الحائض شيئًا من المسجد.
والحديث أخرجه: مسلم، كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، وطهارة سؤرها والاتكاء في حِجرها وقراءة القرآن فيه ص (172) الحديث رقم: (298) وأبو داود، كتاب الطهارة، باب في الحائض تناول من المسجد (1/118) رقم: (261) . النسائي كتاب الطهارة، باب استخدام الحائض (1/146، 192) . أحمد (6/55) رقم: (24177) ، (6/116) رقم: (24686) . الدارمي (1/595) رقم: (898) . تحفة الأشراف (12/256) رقم: (17446) .
(¬2) في إصلاح غلط المحدثين: " فإنهم قد يفتحون الحاء منه وليس بالجيد، والصواب ... " ص (47) تحقيق د. الرديني، دار المأمون للتراث، دمشق ط 1، 1407 هـ.
(¬3) في (ك) : " فالمرأة ".
(¬4) أشار إلى هذا في معالم السنن (1/71) .
51 -[135] " من أتى حائضًا أو امرأةً في دبرها، أو كاهنًا فقد كفر بما أُنزل على محمَّد " (¬1) .
¬_________
(¬1) باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض. (135) عن أبي هريرة عن النَّبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " مَن أتى حائضًا أوِ امرَأةً فِي دُبُرِهَا أوْ كَاهِنًا، فَقَدْ كفَرَ بمَا أُنْزِلَ علَى مُحمَّدٍ "، الجامع الصحيح (1/242) . قال أبو عيسى: لا نعرف هذا الحديث إلاَّ من حديث حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهُجَيْمِيِّ عنْ أبِي هُرَيرَةَ، وَإِنَّمَا معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ، وقد روى عن النَّبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: " من أتى حائضًا فليتصدق بدينار ". فلو كان إتيان الحائض كفرًا لم يؤمر فيه بالكفارة.
وضعف محمَّد هذا الحديث من قِبَل إسناده، وأبو تميمة الهجيمي اسمه: طريف بن مجالد.
والحديث أخرجه: أبو داود، كتاب الطب، باب في الكهان (2/408) الحديث رقم: =

الصفحة 89