كتاب قوت المغتذي على جامع الترمذي (اسم الجزء: 1-2)

قال ابن العربي: (¬1) " له - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الوطء القوةُ الظاهرةُ على الخلق، وكان له في الأكل القناعة؛ ليجمع الله له الفضيلتين (¬2) في الأمور الاعتيادية، كما جمع له الفضلين في الأمور الشرعية (¬3) .
¬_________
= (1/344) رقم: (1336) .
(¬1) في (ش) : "كان".
(¬2) في (ك) : " الفضلين ". وهو الألصق بالسياق.
(¬3) عارضة الأحوذي (1/187) . لعله يشير بالفضلين في الأمور الشرعية إلى " الصيام والقيام " والله أعلم.
55 -[143] " يطهرة ما بعده " (¬1) . قال مالك (¬2) : " أراه في القَشْب (¬3) اليابس " (¬4) .
"لا نتَوَضْأُ مِنَ المَوْطِئ" (¬5) . قال ابن العربي: "مَفْعِل بكسر العين
¬_________
(¬1) باب ما جاء في الوضوء من الموطىء (143) عن أم ولَدِ لِعبْد ِالرَّحمن بنِ عَوْفٍ، قَالَتْ: قُلتُ لأُمِّ سَلَمَةَ: " إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيْلُ ذَيْلِي وَأَمْشِي فِي المَكَانِ القَذِرِ؟ فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "يُطهرُهُ مَا بَعدَهُ" الجامع الصحيح (1/187) . قال: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود قال: " كنَّا مع رسُولِ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لاَ نتَوَضَّأُ مِنْ المَوْطَإِ. قال أبو عيسى: وَهوَ قَوْلُ غير واحد من أهل العلم، قالوا: إِذَا وَطِيءَ الرَّجلُ علَى المَكَانِ القَذِرِ أنَّهُ لاَ يَجبُ عَلَيْهِ غَسْلُ القَدَم، إِلأَ أَنْ يَكُون رطبًا فَيَغْسِلُ ما أصابه. قال أبو عيسى: وروى عبد الله بن المبارك هذا الحديث عن مالك بن أنس عن محمَّد بن عُمَارَة عن محمَّدِ بن إبراهيم عن أم ولدِ لِهُودِ بْنِ عَبْد ِالرَّحمن بن عوف، عن أم سلمة، وهو وَهْمٌ، وليس لعبد الرَّحمن بن عوف ابنٌ يُقَال له هُودٌ، وَإِنَّمَا هو: عن أم ولدٍ لإبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوف، عن أم سلمة، وهذا الصحيح.
الحديث أخرجه: أبو داود كتاب الطهارة، باب في الرَّجل يطأُ الأذى برِجْلهِ (1/102) رقم: (204) . ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب الأرض يطهر بعضها بعضًا (1/177) رقم: (531) ، وكتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب كف الشعر والثوب في الصلاة (1/331) رقم: (1041) . تحفة الأشراف (13/65) رقم: (18296) .
(¬2) (ع) مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي، أبو عبد الله المدني، الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين وكبير المتثبتين حتى قال البخاري: أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر من السابعة، مات سنة تسع وسبعين، وكان مولده سنة ثلاث وتسعين وقال ْالواقدي: بلغ تسعين سنة. التقريب (449) رقم (6425) .
(¬3) القَشْبُ: الخلط، والقِشْبُ من الطعام: ما يُلقَى مِنْهُ ممَّا لا خيْرَ فِيه، الصحاح (1/303) مادة قشب، المعجم الوسيط (2/735) مادة قشب.
(¬4) التمهيد (2/108) رقم: (1) ، باب ما لا يجب منه الوضوء.
(¬5) هذا من الباب السابق، عن عبد الله بن مسعود قال: " كنَّا مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا نتوضأ من الموطىء " =

الصفحة 94