كتاب الأحاديث التي أعل الإمام البخاري متونها بالتناقض
وقال المنذري: قد اختلف الرواة في متنه وإسناده اختلافا كثيرا (¬1).
8 - وذكر البخاري في «التاريخ الكبير» (¬2) حديث الحارث بن عمرو السهمي قال: شهدت مع النبي صلي الله عليه وسلم حجة الوداع قال: «من شاء عتر، ومن شاء لم يعتر». ثم أشار البخاري إلي ضعفه فقال: وقال أبو هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم: «لا فرع ولا عتيرة»، وهذا أصح.
فقد أعلّ البخاري حديث الحارث الذي يرخص في العتيرة بالحديث الصحيح الذي يمنع من ذلك، وهو حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري (¬3)، ومسلم (¬4) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: «لا فرع ولا عتيرة». والفرع أول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب.
وأما حديث الحارث فقد أخرجه النسائي (¬5) قال: أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله يعني ابن المبارك عن يحيى وهو ابن زرارة بن كريم بن الحارث بن عمرو الباهلي قال: سمعت أبي يذكر أنه سمع جده الحارث بن عمرو يحدّث أنه لقي رسول الله صلي الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهو علي ناقته العضباء، فأتيته من أحد شقّيه فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي استغفر لي، فقال: «غفر الله لكم». ثم أتيته من الشق الآخر أرجو أن يخصّني دونهم، فقلت: يا رسول الله استغفر لي، فقال بيده: «غفر الله لكم».فقال رجل من الناس: يا رسول الله، العتائر والفرائع؟ قال: «من شاء عتر، ومن شاء لم يعتر. ومن شاء فرع، ومن شاء لم يفرع. في الغنم أضحيتها» وقبض أصابعه إلا واحدة.
¬__________
(¬1) مختصر سنن أبي داود (2/ 285).
(¬2) (2/ 259).
(¬3) في كتاب العقيقة - باب الفرع: 471 ح 5473.
(¬4) في كتاب الأضاحي - باب الفرع والعتيرة: 1030 ح 5116.
(¬5) في كتاب الفرع والعتيرة - باب لا فرع ولا عتيرة: 2364 ح 4231.