كتاب مختصر شرح تسهيل العقيدة الإسلامية - ط 6
الفصل الأول الإسلام
لإطلاق لفظ الإسلام في الشرع حالتان:
الحالة الأولى: أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإيمان، فهو حينئذ يراد به الدين كله أصوله وفروعه، من اعتقادات وأقوال وأفعال، كما قال تعالى: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} [آل عمران: ١٩]، وكما قال جل وعلا: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: ٣]، وكما قال عز وجل: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [آل عمران: ٨٥]، فدلت هذه النصوص على أن الإسلام عند ذكره مفردًا يشمل الدين كله.
الحالة الثانية: أن يذكر الإسلام مقرونًا بذكر الإيمان، فيراد به حينئذ: جميع الأعمال والأقوال الظاهرة، كما في قوله تعالى: {قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ} [الحجرات: ١٤]، وكما في حديث عمر المشهور عند مسلم، حين سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام؟ فذكر الشهادتين، والصلاة، والصيام، والزكاة، والحج، وكلها من أعمال الجوارح، ثم لما سأله عن الإيمان، ذكر الأمور الاعتقادية، ثم لما سأله عن الإحسان ذكر تحسين الظاهر والباطن، وكما في حديث سعد بن أبي وقاص، لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله مالك لا تعطي فلانًا؟ ، فو الله إني لأراه مؤمنًا، فقال صلى الله عليه وسلم: "أو مسلمًا" متفق عليه، أي أنك لم تطلع
الصفحة 45
223