كتاب مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول
قلت: يجاب بأنه ينتفي بانتفاء ثمرته، أو بأن الكلام مفرع على أن التكليف إنما يتوجه حال المباشرة على الأصح.
فإن قيل: فلم كلفتموه بقضاء ما فاته زمن غفلته، وضمان ما أتلفه إذ ذاك بعد يقظته؟
قلنا: وجوب أداء البدل، وقضاء الفائت، تعلق به (¬١) بأمر جديد بعد اليقظة. نعم ذمته معمورة حال الغفلة لوجود السبب، وذلك من قبيل خطاب الوضع.
فإن قيل: قوله تعالى: {لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى} (¬٢) يقتضي التكليف حال السكر، والسكران ممن (¬٣) لا يفهم أصلا (¬٤).
قلنا: يؤول إما بأنه نهي عن السكر عند إرادة الصلاة لا العكس، أو بصرفه للثمل، وسمي الثمل سكرا، لأنه يؤول [إليه] (¬٥) غالبا.
وأما الاستدلال على منع تكليف الغافل بأنه لو صح، لصح تكليف البهائم، فإنما يتم إذا لم يكن للتكليف شرط آخر غير الفهم.
ج - الشرط الثاني في التكليف: استطاعة المكلف:
(و) شرطه أيضا: أي: شرط صحته، أي: التكليف باعتبار تعلقه
---------------
(¬١) سقطت (به) من (ب) و (ج).
(¬٢) النساء: الآية (٤٣).
(¬٣) في (ج): من.
(¬٤) في (ب): قطعا.
(¬٥) سقطت من الأصل، والمثبت من (ب).