والرابع: (الإباحة)،
أي: اقتضاء التخيير (¬٤) بين فعل الشيء، وتركه،
---------------
(¬١) زاد هنا في الأصل و (ج): فقال.
(¬٢) (الطرة): أي غير داخلين في الحكم الشرعي لأن العبادة أو العقد إذا اشتملا على أركانهما وشرائطهما، حكم العقل بصحتهما بكل من التفسيرين سواء حكم الشرع بها أم لا.
(¬٣) قال ابن الحاجب: «وأما الصحة والبطلان أو الحكم بهما فأمر عقلي، لأنها إما كون الفعل مسقطا للقضاء، وإما موافقة أمر الشرع» (شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب مع حاشيتيه: ٢/ ٧).
(¬٤) (الطرة): عجبا كيف غفل عن قول المحلي في عبارة ابن السبكي التي فيها «أو -