كتاب مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول
الوغليسية (¬١): «ومن ألقاب الفرض: (مستحق)، ولازم، ومكتوب، فأيهن (¬٢) قلت صدق على معنى الفرض، كما يلقب المحرم: بالمحظور، والممنوع» (¬٣).
ب - عبارات عن المندوب:
(والمندوب، والسنة، والنافلة، والمستحب، والتطوع، والمرغب فيه، والحسن): أسماء (مترادفة) وضعت لمعنى واحد، وهو الفعل المطلوب طلبا غير جازم، كما علم من حد المندوب فيما تقدم.
[وخالف في ذلك (¬٤)، القاضي. . .
---------------
(¬١) خلاصة في أحكام العبادات منه عدة نسخ مخطوطة بالخزانة الناصرية (٣٥٠ ي)، (٢٠٣٧ ي)، (٢٠٧٧)، وصاحبه: شيخ الجماعة ببجاية أبو زيد عبد الرحمن بن أحمد الوغليسي (ت ٧٨٦ هـ) من مراجع ترجمته: كتاب الوفيات: ٣٧٦. شجرة النور: ٢٣٧.
(¬٢) في (ب): أيها، وفي (ج) و (د): أيهم.
(¬٣) قال: «. . . وقد يطلق الواجب على السنة المؤكدة، والمقام يعيّن. ومن ألقاب الفرض. . . الخ كما ذكر هنا بنصه». مخطوط خزانة القرويين برقم ١٥٤٨، اللوحة رقم ١٥.
(¬٤) «. . . والمندوب، والسنة، والتطوع، والمستحب: أسماء مترادفة لمعنى واحد على المشهور، وخالف في ذلك بعض أصحابنا كالقاضي حسين والبغوي والخوارزمي فقالوا: السنة ما واظب عليه النبي صلّى الله عليه وسلم، والمستحب ما فعله ولم يواظب عليه، والتطوع ما يشاؤه باختياره». نقلا عن السيوطي: (الكوكب الساطع: ١٧)، واكتفى المحلي في شرحه على جمع الجوامع (١/ ٩٠) بقوله: «. . . أي القاضي الحسين وغيره».