كتاب مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

(وهل) وقعت الإعادة في وقته ثانيا؛ (لخلل) في الفعل/ [و ٩] الأول :
كفوات شرط، أو ركن، كالصلاة مع النجاسة، أو بدون الفاتحة. (أو) وقعت الإعادة في وقته ثانيا؛ (لعذر) في الفعل الأول : لفضيلة (¬١) يريد حصولها مثل (¬٢) من صلى منفردا حيث لا جماعة مثلا؟
(قولان) عند الأصوليين :
- فالصلاة المكررة معادة على الثاني؛ لحصول فضل (¬٣) الجماعة.
- وغير معادة على الأول؛ لانتفاء الخلل، وهو المشهور الذي جزم به الإمام الرازي (¬٤) (ت ٦٠٦ هـ‍) (¬٥) وغيره؛ ورجحه ابن الحاجب (¬٦)؛ وهو الظاهر من كلام المصنف : حيث قدمه، وعطف الآخر
---------------
(¬١) في (ب) و (ج) : من فوات فضيلة.
(¬٢) سقطت (مثل) من (ب).
(¬٣) في (ب) : فضيلة.
(¬٤) الإمام فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن علي التميمي البكري الطبرستاني الرازي عرف بابن الخطيب (٥٤٤ - ٦٠٦ هـ‍) فقيه أصولي شافعي متكلم أديب فيلسوف ومفسر مصنفاته كثيرة ومشهورة منها : التفسير الكبير : مفاتيح الغيب، والمحصول في علم أصول الفقه. وفيات الأعيان : ٤/ ٢٤٨. البداية والنهاية : ١٣/ ٥٥. طبقات السبكي : ٨/ ٨١. طبقات ابن هداية الله : ٢١٦. شذرات الذهب : ٥/ ٢١.
(¬٥) المحصول : ١/ ١٤٨، حيث قال : «فالواجب (. . .) إن فعل مرة على نوع من الخلل، ثم فعل ثانيا في وقته المضروب له سمي إعادة. فالإعادة اسم لمثل ما فعل على ضرب من الخلل».
(¬٦) قال ابن الحاجب : «والإعادة ما فعل في وقت الأداء ثانيا لخلل وقيل لعذر» شرح العضد على المنتهي الأصولي لابن الحاجب : ١/ ٢٣٢.

الصفحة 132