كتاب مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

وهو الأوجه» (¬١).
وقوله: «مقصودا» (¬٢) أخرج به ما كان غير مقصود، كالصادر من النائم.
وقوله: «لذاته»، أخرج به ما كان مقصودا لغيره، كصلة الموصول.

ب - الاستفهام:
ثم الكلام (إن وضع لطلب تصور الماهية) نحو: «ما الإنسان؟»؛ أو تعيين فرد من أفرادها، نحو: «من عندك، أزيد أم عمرو؟»؛ أو بيان حاله، نحو: «كيف زيد؟»؛ أو زمانه، نحو: «متى السفر؟»؛ أو مكانه، نحو: «أين زيد؟»؛ أو التصديق، نحو: «هل الحركة الموجودة دائمة؟»؛ أو صفة، نحو:
«هل أخصب الزرع؟» (فاستفهام).

ج - الأمر والنهي:
(أو) وضع لطلب (تحصيلها). أي: الماهية في الخارج، (أو) لطلب (تحصيل الكف عنها فأمر) أي: فالأول (¬٣) وهو الموضوع لطلب تحصيلها * في الخارج * (¬٤) أمر نحو: «قم»، و «اضرب».
(و) الثاني: وهو الموضوع لطلب تحصيل الكف عنها، (نهي)، نحو:
---------------
(¬١) بنصه عن حاشية بناني: ٢/ ١٠٣.
(¬٢) زاد في (ب): لذاته.
(¬٣) في (د): فالأمر.
(¬٤) سقط ما بين العلامتين من (ب).

الصفحة 178