كتاب مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

فليس المقصود بيان أكثر الحيض، وأقل الطهر، ولكنه لزم منه الإشارة إلى أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما، وأقل الطهر خمسة عشر يوما (فدلالة إشارة، أي: التزام)، أي: فهمت هذه الدلالة بالالتزام فقط.

الفرق بين دلالة الإشارة ودلالة الالتزام:
[وأهل المنطق يعتبرون اللزوم الذهني البين].
(وأهل) علم (المنطق)، إنما (يعتبرون) في دلالة الالتزام، (اللزوم الذهني البين). لأن اللزوم الذهني منه:
- البين: وهو: ما يلزم فيه * من تصور اللازم والملزوم معا، العلم باللازم.
- وغير البين: وهو: ما لا يلزم فيه * (¬١) ذلك، كالجرم باعتبار ما يلزمه من الحدوث وغيره.
- والبين: إما ذهني، وهو: ما يلزم فيه من تصور الملزوم: العلم بلازمه، كالشجاعة للأسد، والزوجية للأربعة.
- وإما غير ذهني: وهو ما لا يلزم فيه من مجرد تصور الملزوم، العلم باللزوم، بل حتى ينضم إلى ذلك تصور اللازم. فيكفيان حينئذ في العلم
---------------
= ١/ ١١٦، كتاب الطهارة، باب ترك الحائض الصوم. وبرقم: ١٣٩٣: ٢/ ٥٣١، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب. ومسلم برقم: ٨٠: ١/ ٨٧، كتاب الإيمان، باب بيان نقص الإيمان بنقص الطاعات. وعنده عن ابن عمر رضي الله عنهما برقم: ٧٩: ١/ ٨٦، من نفس الباب.
(¬١) سقط ما بين العلامتين من (ب).

الصفحة 184