كتاب مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول
والآمدي (ت ٦٣١ هـ)، والمعتزلة (¬١).
نحو : في الغنم السائمة الزكاة، وفي سائمة الغنم الزكاة.
- فمقتضى الأول : عدم الوجوب في الغنم المعلوفة التي لولا القيد بالسوم لشملها لفظ الغنم.
- ومقتضى الثاني : عدم الوجوب في سائمة غير الغنم، كالبقر مثلا، التي لولا تقييد السائمة بإضافتها إلى الغنم لشملها لفظ السائمة. كذا قال :
تاج الدين السبكي (ت ٧٧١ هـ) (¬٢).
وقال العراقي (ت ٨٢٦ هـ) (¬٣) : «والحق عندي أنه (¬٤) لا فرق بينهما، فإن قولنا : سائمة الغنم من إضافة [الصفة] (¬٥) إلى
---------------
(¬١) قال الزركشي : «وذهب أبو حنيفة وأصحابه، وطوائف من أصحابنا والمالكية إلى نفيه، (. . .) وهو اختيار القاضي، وبه قال ابن سريج والقفال. زاد صاحب «المصادر» : وأبو بكر الفارسي، قال : وأضاف ذلك ابن سريج إلى الشافعي وتأول كلامه المقتضي بخلاف ذلك. (. . .) واختاره الغزالي والآمدي وصاحب المحصول فيه واختار في المعالم خلافه» (البحر المحيط : ٣/ ١١٤).
(¬٢) ونصه في جمع الجوامع : «وهو : صفة، كالغنم السائمة أو سائمة الغنم، لا مجرد السائمة على الأظهر» (مع حاشية بناني على شرح المحلي : ١/ ٢٤٩ - ٢٥٠.)
(¬٣) أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن إبراهيم العراقي (٧٩٢ - ٨٢٦ هـ)، له عدة تآليف منها : شرح سنن أبي داود، ومختصر للكشاف، وشرح جمع الجوامع. ترجمته في البدر الطالع : ١/ ٧١.
(¬٤) في (ب) : أن.
(¬٥) في الأصل : (المصدر) والمثبت من (ب).