كتاب مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول
٢ - الركن الأول:
الأصل، وشروطه
[فالأصل: المحكوم عليه، المشبه به. وشرطه:
١ - ثبوت حكمه، ٢ - وأن لا يكون حكمه منسوخا، ٣ - ولا مخصوصا، كشهادة خزيمة، ٤ - وكغير معقول المعنى، كالتقديرات، ٥ - وكمعقول المعنى، إلا أنه لا نظير له في الشرع.
٦ - وأن لا يكون الأصل فرعا عن أصل آخر.
٧ - وأن لا يكون الاتفاق على الحكم مركبا على وصفين، وكل فريق يدعي أن وصفه هو العلة، وهو القياس المركب].
(فالأصل): قال الأكثر: إنه (المحكوم عليه)، أي محل الحكم (المشبه به)، (¬١) كالخمر في قياس النبيذ عليه.
وقيل: الأصل/ [ظ ٢٦] هو الحكم. وقيل: دليله.
(وشرطه) أي الأصل:
---------------
(¬١) زاد في (ب) و (ج): وذلك.