كتاب منتقى الألفاظ بتقريب علوم الحديث للحفاظ

وهو من يجتنب كبائر الذنوب، ويتقي في الغالب صغائرها، وليس من شرط العدالة ألّا تقع منه المعصية، غير أن عليه المسارعة في التوبة، فليس ثمة أحد معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
الفِسْق: مِثل شرب الخمر، والزنى، والسرقة، وشهادة الزور، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات، والتولي يوم الزحف، ونحوها، فراوي هذا الصنف متروك لا يُقْبَل (١).
شَرْطُ العَدَالَة: أن يكون الراوي مسلمًا، بالغًا، عاقلًا، غير فاسق، ولا مخروم المروءة، وفي المبتدع تفصيلٌ ونزاعٌ.
شُرُوْطُ قبُوْلِ الأدَاء: العقل، والبلوغ، والإسلام، والاستقامة.
البَالِغ: من نبت شعر عانته وإبطيه.
المُرُوْءَة: هي تجنب الأدناس، والترفُّع عما يشين عند الناس.
واشتراط العدالة والضبط لا يدخل فيه الصحابة؛ لأنهم كلهم عدول.
واعلم أنَّ الطعن في الرواة بسبب خوارم المروءة نظري (٢).
فائدة: الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، بإجماع أهل الحديث، فلا يبحث عن حالهم رضي الله عنهم في الأسانيد.
الضَّبْط: هو الإتقان والتثبت، بأن يتقن الراوي الحديث من سماعه حتى أدائه.
وهو قسمان: ضبط صدر، وضبط كتاب.
ضَبْطُ الصَّدْر: أن يحفظ الراوي ما سمعه فيستحضره متى شاء.
ولا يلزم من كونه ضابطًا أنه لا يخطئ، إذ ليس من حد الحافظ أن لا يخطئ.
قال سفيان الثوري: "لَيْسَ يَكَادُ يُفْلِتُ مِنَ الغَلَطِ أحَدٌ، إِذَا كَانَ الغَالِبُ عَلَى الرَّجُلِ الحِفْظُ فَهُوَ حَافَظٌ وَإِنْ غَلَطَ، وَإِذَا كَانَ الغَالِبُ عَلَيْهِ الغَلَطُ تُرِكَ" الكفاية للخطيب (ص: ١٤٤).
فقد أخطأ مالك، والأوزاعي، وابن عيينة، وابن المبارك، وشعبة، وغيرهم.
---------------
(١) والحمد لله لم يوجد عند فاسق حديثٌ ليس عند الثقات العدول في سنتنا.
(٢) ولا يعلم راوٍ رُدَّت روايته لانخرام مروءته، وما نقل عن شعبة لم يتابع عليه، ولم يعمل به.

الصفحة 25