كتاب منتقى الألفاظ بتقريب علوم الحديث للحفاظ

قَالَ أبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى، أخْبَرَنَا سُفْيَانُ.
ح وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، سَمِعَ عِيَاضًا، قَالَ: سَمِعْتُ أبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ، يَقُولُ: "لَا أُخْرِجُ أبَدًا إِلَّا صَاعًا، إِنَّا كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم صَاعَ تَمْرٍ، أوْ شَعِيرٍ، أوْ أقِطٍ، أوْ زَبِيبٍ".
هَذَا حَدِيثُ يَحْيَى.
زَادَ سُفْيَانُ: "أوْ صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ" قَالَ حَامِدٌ: فَأنْكَرُوا عَلَيْهِ، فَتَرَكَهُ سُفْيَانُ.
قَالَ أبُو دَاوُدَ: "فَهَذِهِ الزِّيَادَةُ وَهْمٌ مِنَ ابْنِ عُيَيْنَةَ" سنن أبي داود (١٦١٨).
القَرَائِن: حيثيات تقترن بالأسانيد والمتون يترجح بها حكم على حكم.
كتعارضٍ في رواية أربعة رواة يتفق ثلاثة على شيء فيها ويخالفهم واحد، فنقول: كثرة الثلاثة قرينة تدل على تقديم روايتهم على رواية الواحد.
"لا نكاح إلّا بولي": كحديث
فقد اختلف فيه على أبي إسحاق السبيعي:
فرواه شعبة والثوري عنه، عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.
ورواه إسرائيل بن يونس في آخرين، عن جده أبي إسحاق، عن أبي بردة عن موسى متصلًا.
فحكم البخاري لمن وصله، لأنَّ الذي وصله عن أبي إسحاق، سبعة منهم إسرائيل حفيده، وهو أثبت الناس في حديثه لكثرة ممارسته له.
هذا وقد كان مردُّ تعامل المتقدمين في الحكم على الحديث والرواة إلى القرائن أكثرَ من مَرَدِّه إلى الضوابط والقواعد.
التَّلقِيْن: هو أن يُقْرَأ على الشيخ ما ليس من حديثه، إيهامًا له أنه من حديثه، أو أن يدفع إليه من غير حديثه فيقرأه، فيقر به.

صور التلقين:
- أن يلقن حديثه هو.

الصفحة 32