١٨١ - المسح على ظاهر الخفين صريحًا (١).
١٨٢ - مسح أعلى الخف وأسفله.
١٨٣ - المسح على الجبيرة.
١٨٤ - ترك الوضوء من القُبلة.
١٨٥ - النهي عن الوضوء بالماء المسخّن بالشمس.
١٨٦ - إيجاب الوضوء من خروج الدم.
١٨٧ - الوضوء عند الغضب.
١٨٨ - نقض الوضوء من ألبان الإبل.
١٨٩ - للوضوء شيطانٌ يقال له: ولهان.
١٩٠ - عدم نقض الوضوء من مس الذكر.
١٩١ - جواز الوضوء بالنبيذ.
١٩٢ - تنشيف الأعضاء بعد الوضوء (٢).
الصَّلاة
فَضْلُ الصَّلَاة
١٩٣ - الصلاة خير موضوع في الأرض.
١٩٤ - إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه فجعلت على رأسه وعاتقه، فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه.
الأذَانُ
١٩٥ - وضع الأصابع في الأذن عند الأذان.
١٩٦ - تحويل الصدر عن القِبلة في الأذان.
---------------
(١) وإنما المفهوم من عموم نصوص المسح على الخفين المسح على ظاهرهما.
(٢) ولا بأس بتنشيف الأعضاء بعد الوضوء.